فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١١
التفصيل فراجع .
٣ ـإعطاء المرأة من بيت زوجه شيئا للمساكين ، قال المحقّق الأردبيلي : « المعلوم من العقل والنقل عدم جواز التصرّف في مال الغير إلاّ بإذنه وطيب نفس منه ، وقد استثني منه اُمور . . . الثاني : إعطاء المرأة من بيت زوجها شيئ للمساكين حتى الإدام ؛ لرواية زرارة عن أبـي عبد اللّه ٧ في قول اللّه عزّوجلّ : {أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ} . . . وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه . . . الثالث : أكل الوالد من مال ولده على الاحتمال ؛ لما في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) . . . » (٣٢).
وإن شئت المزيد من التفاصيل فراجع أحكام التصرّف في مال الغير الذي بحثه الفقهاء في مواضع متفرّقة منها ما جاء في كتاب الأطعمة والأشربة بمناسبة بحثهم عن الأكل من بيوت الأقارب .
٤ ـمال اللقطة يجوز التصرّف فيه بالأخذ والحفظ وفعل ما يتوقّف عليه ، بل يجوز في بعض الموارد تملّكه ولو مع الضمان ، قال الطوسي : « اللقطة على ضربين : ضرب منه يجوز أخذه ولا يكون على من أخذه ضمانه ولا تعريفه ، وهو كلّ ما كان دون الدرهم ، أو يكون ما يجده في موضع خرب قد باد أهله واستنكر رسمه . والضرب الآخر وهو الذي لا يجوز له أخذه ، فإن أخذه لزمه حفظه وتعريفه ، فعلى ضربين : ضرب منه ما يجده في الحرم والضرب الآخر في غير الحرم ، فما يجده في الحرم يلزمه تعريفه سنة في المواقف والمواسم ، فإن جاء صاحبه ردّ عليه وإن لم يجئ صاحبه بعد السنة تصدّق به عنه وليس عليه شيء . . . وأمّا الذي يجده في غير الحرم فيلزمه أيضا أن يعرّفه سنة ، فإن جاء صاحبه ردّ عليه وإن لم يجئ كان سبيله كسبيل ماله ، ويجوز له التصرّف فيه ، إلاّ
(٣٢)مجمع الفائدة والبرهان ١١: ٣٠٥ـ ٣٠٨.