فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٠
ولكن هذا الإجماع مدركي ؛ لأنّ كلّ من قال بالإجماع استدلّ بالنصوص الصحيحة ، على أنّ أكثر الفقهاء استدلّوا بالنصوص فقط .
ب ـ الروايات :
الروايات التي استدلّ بها على عدم قبول شهادة النساء في الهلال على ضربين : ضرب منها تصرّح بعدم جواز شهادة النساء في الهلال أو عدم قبولها ، والضرب الآخر يستفاد من مفهومها ، حيث إنّه قال بقبول الشهادة في الهلال بشاهدين عدلين أو بشهادة رجلين عدلين ولا غير .
فأمّا الضرب الأوّل فهو مايلي :
١ ـ محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم قال : « قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال » (٧٣).
هذه الصحيحة تصرّح بعدم جواز شهادة النساء في مطلق الهلال .
٢ ـ وعنه عن عبداللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول : « لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال » (٧٤).
هذه الصحيحة أيضاً تصرّح بعدم جواز شهادة النساء في مطلق الهلال .
٣ ـ الكليني ، عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال » (٧٥).
وهذه أيضاً تصرّح بعدم جواز شهادة النساء في مطلق الهلال .
٤ ـ الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : « قال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا تجوز إلاّ شهادة رجلين عدلين » (٧٦).
(٧٣)الكليني ٧ : ٣٩١ح٦ .
(٧٤)الكافي ٧ : ٣٩١ح٧ . الاستبصار ٣ : ٢٣، ح٢ .
(٧٥)الكافي ٤ : ٧٧، ح٣ .
(٧٦)الكافي ٦ : ٧٧، ح٤ .