فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٥
نافذة ـ المصطلحات الفقهية
إباحة شرعيّة (١)
أوّلاً ـ التعريف :
لغـة (٢):
إباحة : وزان إفعال ، من باح الشيء ـ نحو قال ـ يبوح بَوْح وبؤوحا وبؤوحة : ظهرَ (٣).
قال الخليل : « البَوْح : ظهور الشيء » (٤). وقال ابن فارس : « الباء والواو والحاء أصل واحد ، وهو سعة الشيء وبروزه وظهوره » (٥).
ويتعدّى الفعل ( باح ) بالحرف فيقال : باح بسرّه أي أظهره ، وبالهمزة فيقال : أباحه (٦)إباحة (٧).
وقد ذكروا للإباحة عدّة معـانٍ ، منها : الإحلال والإطلاق والسعة والإظهار، كما فسّرت من خلال ذكر ما يضادّها كالحظر .
قال الفيروزآبادي : « أبحتك الشيء : أحللته لك » (٨). وشرحه الزبيدي بقوله : « أي أجزت لك تناوله أو فعله أو تملّكه » (٩). وأباح الشيء : أطلقه (١٠). وأبحت الشيء إباحة : خلاف حظرته (١١). وأباح الرجل ماله : أذن في الأخذ والترك وجعله مطلق الطرفين (١٢). وقال الخليل : « الإباحة شبه النُّهبى » (١٣).
وهذه المعاني وإن أمكن بالنظر الدقيق ـ الفرق بينها لكن يبدو أنّ ذلك ليس مرادا لأهل اللغة ؛ فمن هنا يمكن إرجاع تلك المعاني أو
(١)موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) ٢ : ١٤٥ ـ ١٥٦.
(٢)المصدر السابق : ٨٣، (إباحة) .
(٣)انظر : لسان العرب ١ : ٥٣٤. المصباح المنير : ٦٥. المحكم ٤ : ٢٣.
(٤)ترتيب العين : ٩٨.
(٥)معجم مقاييس اللغة ١ : ٣١٥.
(٦)المصباح المنير : ٦٥. وانظر : الجمهرة ٢ : ١٠١٨. الصحاح ١ : ٣٥٧. الكلّيات : ٣٤.
(٧)المجمل : ٨٨.
(٨)القاموس المحيط ١ : ٤٤٤. الكلّيات : ٣٤.
(٩)تاج العروس ٢ : ١٣٦.
(١٠)المحكم ٤ : ٢٣.
(١١)المجمل : ٨٨.
(١٢)المصباح المنير : ٦٥.
(١٣)ترتيب العين : ٩٨.