فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٢
هذا حصر الشهادة في الهلال برجلين عدلين فيخرج النساء . . . وأمّ مفادها بالنسبة إلى الهلال فمطلق .
٢ ـ محمّد بن حسن عنه ـ الحسين بن سعيد ـ عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو دل عليه ( بيّنة ) عدل من المسلمين » (٨٢).
هذه الصحيحة من جهة الدلالة كان مفهومها عدم قبول شهادة النساء في رؤية الهلال ؛ لأنّه إذا كانت كلمة « البيّنة » في متن الرواية مع أنّ البيّنة ـ كم في عمومات حُجيّة البيّنة ـ هي شهادة رجلين عدلين ، يستفاد منها جواز قبول شهادة رجلين عدلين في هلال شوّال التي كان مفهومها عدم قبول شهادة النساء ، وإن لم تكن كلمة « البيّنة » في متن الرواية يمكن أن نقول كما قال الشيخ الحرّ العاملي (٨٣): العدل يطلق على الواحد والكثير كما نصّ عليه أهل اللغة فيحمل على الاثنين فصاعداً .
وأمّا من جهة السند : قد يناقش بأنّ في طريقها محمّد بن قيس وهو مشترك بين جماعة ، منهم : أبو أحمد ، روى عن أبي جعفر (عليه السلام) ، وهو ضعيف فلعلّه هذا ، فلا حُجّة فيه (٨٤).
لكن ذهب السيّد الخوئي (رحمه الله) في معجم الرجال الى توثيقه قائلاً : « والذي ينبغي أن يقال : أنّ محمّد بن قيس الذي روى عن أحدهما (عليهما السلام) أحد الأشخاص :
محمّد بن قيس أبو أحمد الأسدي ، وهو ضعيف .
ومحمّد بن قيس أبو عبداللّه الأسدي ، وهو ممدوح .
ومحمّد بن قيس أبو عبداللّه البجلي ، وهو ثقة .
ومحمّد بن قيس أبو قدامة الأسدي ، وهو مهمل .
ومحمّد بن قيس أبو نصر الأسدي ، وهو ثقة .
ومحمّد بن قيس الأنصاري . وهو مهمل .
(٨٢)التهذيب ٤ : ١٥٨، ح ١٢. من لا يحضره الفقيه ٢ : ٧٧، ح ١٩١١.
(٨٣)وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٨.
(٨٤)مختلف الشيعة ٣ : ٣٥٦.