فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧١
وفي هذه الصحيحة أو الحسنة (٧٧)أيضاً تصريح بعدم قبول وجواز شهادة النساء في مطلق الهلال .
٥ ـ محمّد بن الحسن الطوسي عن سعد بن عبداللّه عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيداللّه بن عليّ الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : « قال عليّ (عليه السلام) : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين » (٧٨).
وهذه الصحيحة أيضاً تصرّح بعدم قبول شهادة النساء في رؤية الهلال ، وأطلق الهلال من دون اضافته إلى شهر أو حكم .
٦ ـ محمّد بن الحسن عنه ـ الحسين بن سعيد ـ عن حمّاد بن عيسى ، عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا في الطلاق إلاّ رجلان عدلان » (٧٩).
وهذه الصحيحة أيضاً مفادها التصريح بعدم قبول شهادة النساء في رؤية الهلال ، وكذا الهلال مطلق .
٧ ـ عنه ـ الحسين بن سعيد ـ عن صفوان وفضالة عن العلاء عن أحدهما (عليهما السلام) : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال » (٨٠).
وهذه الصحيحة أيضاً صريحة ومطلقة .
الضرب الثاني : الروايات التي مفهومها عدم قبول شهادة النساء في رؤية الهلال :
١ ـ عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : « كان عليّ (عليه السلام) يقول : لا أجيز في الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين » (٨١).
مفهوم هذه الصحيحة يدلّ على عدم جواز شهادة النساء ، وكذلك يفهم من
(٧٧)من أنّ إبراهيم بن هاشم لا يوجد التصريح بوثاقته في كتاب الرجال ، بل هو ممدوح ، لذا كانت الرواية حسنة ولكن لو قلنا بمقالة السيّد الخوئي : « لا ينبغي الشكّ في وثاقته » (معجم رجال الخوئي ١٩: ٢٣٩)، فعندئذٍ نقول بصحّة الرواية .
(٧٨)التهذيب ٤ : ١٨٠، ح ٧٠. من لا يحضره الفقيه ٢ : ١٢٤، ح ١٩١٤.
(٧٩)الاستبصار ٣ : ٣٠، ح ١٨.
(٨٠)الاستبصار ٣ : ٣٠، ح ٢٩.
(٨١)الكافي ٤ : ٧٦، ح٢ . من لا يحضره الفقيه ٢ : ١٢٤، ح ١٩١٣.