فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٣
١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار عن محمّد بن أبي عمير ، عن أيّوب وحمّاد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «إذ رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فافطروا ، وليس بالرأي ولا بالتّظنّي ولكن بالرؤية» (١٢).
٢ ـ محمد بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : «صيام شهر رمضان بالرؤية ، وليس بالظّن» (١٣).
٣ ـ محمد بن الحسن عن فضالة عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) أنه قال : في كتاب علي (عليه السلام) «صم لرؤيته وأفطر لرؤيته وإياك والشك والظنّ . . . » (١٤).
٤ ـ محمد بن الحسن عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبدالرحمن عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في حديث : «إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلا تؤدوا بالتظنّي » (١٥).
والمستفاد بشكل واضح من هذه النصوص هو :
أولاً ـ إنّ المقصود بالرؤية في الروايات نفي الرأي والظنّ والتأكيد على لزوم حصول اليقين بالهلال في وجوب الصوم .
ومن الواضح جدّاً أنّ تحصيل هذا اليقين غير مختص بالرؤية المجرّدة ، بل يحصل من طريق الوسائل والأجهزة أيضاً .
وثانياً ـ إنّ الملاك في شروع شهر رمضان هو نفس الهلال لا أصل وجود القمر وإذا تيقنا من الهلال فلابدّ من الصوم ومع تجدّد الهلال يبدأ الشهر ، ومع التيقن من تحقق الهلال يبدأ الشهر القمري .
روى محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي جميعاً عن
(١٢)الوسائل ١٠: ٢٥٢ب٣ أحكام شهر رمضان ، ح٢ .
(١٣)المصدر السابق : ٢٥٣ح٦ .
(١٤)المصدر السابق : ٢٥٥، ح ١١.
(١٥)المصدر السابق : ٢٥٦، ح ١٦.