فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠١
كإتلاف الإنسان ماله سرفاً وتبذيراً ، أو مال غيره لكونه تصرّفاً في مال الغير بدون إذنه . نعم ، الإتلاف بمعناه اللغوي يكون حكمه الأوّلي الحرمة (٧).
رابعاً ـمراتب الإتلاف من حيث كونه إتلافاً للعين كلاًّ أو بعضاً أو إتلاف الصفات أو المنفعة أو الانتفاع وغير ذلك .
خامساً ـ أنواع الإتلاف : حقيقي وحكمي
فالإتلاف الحقيقي هو ما يقع على العين ، وأمّا الإتلاف الحكمي فهو التصرّف بما يُخرج العين عن قابلية الانتفاع ولو من دون إحداث تغيير خارجيّ فيها ، كتنجيس ما لا يقبل التطهير .
سادساً ـ الإتلاف المشروع وغير المشروع :
وجاء فيه : «الإتلاف قد يكون مشروعاً من ناحيتي التكليف والوضع معاً بمعنى جوازه تكليفاً وعدم ترتّب الضمان عليه وضعاً ، وقد يكون مشروعاً من إحدى الناحيتين إمّا التكليف أو الوضع دون الاُخرى ، كما قد لا يكون مشروعاً من أيّ منهما ، فالشقوق أربعة» (٨)، ثمّ شرع في تفصيلها .
سابعاً ـ أثر الإتلاف :
الأثر الأول : الإثم واستحقاق العقوبة .
الأثر الثاني : الضمان وتعرّض ضمنه إلى ضمان النفس وضمان المال وبحث قاعدة الإتلاف .
الأثر الثالث : الكفّارة .
الأثر الرابع : تحقّق القبض .
الأثر الخامس : تحقّق الردّ .
الأثر السادس : فسخ العقد أو إمضاؤه .
(٧)المصدر السابق ٣ : ١٩٦ـ ١٩٧.
(٨)المصدر السابق ٣ : ١٩٨.