فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٠
وقولهم : الشاهد يرى مالا يرى الغائب ، أي الحاضر يعلم ما لا يعلمه الغائب . . . وشهد بكذا يتعدّى بالباء ؛ لأنّه بمعنى أخبر » (٦).
تنقيح موضوع البحث :
من الواضح أنّ لثبوت الهلال أثراً شرعياً كوجوب الصوم والإفطار و . . . فطريق ثبوته إمّا العلم واليقين ، الذي حُجيّته ذاتيّة أو البيّنة الشرعيّة ، كشهادة رجلين عدلين ؛ التي ليست حُجيّتها ذاتيّة ، بل تحتاج إلى جعل الحُجيّة من عند الشارع .
فعلى هذا :
ألف ـ هل البيّنة الشرعيّة في ثبوت الهلال منحصرة بشهادة رجلين عدلين فقط ؟ أمّ أنّها تشمل النساء أيضاً .
ب ـ هل المراد من الهلال مطلق الهلال أو مقيّد بهلال شهري رمضان وشوّال ، أو شهر رمضان فقط ، أو شوّال ؟
ولتبيين هاتين المسألتين نأتي بآراء الفقهاء أوّلاً ، ثم نطّلع على أدلّتهم ، وسوف نذكر النتيجة في نهاية البحث .
أوّلاً ـ آراء الفقهاء
ألف : آراء فقهاء الإماميّة :
فقهاء الإماميّة وان كانت عباراتهم مختلفة ، لكن مآل الكلّ إلى عدم ثبوت الهلال بشهادة النساء .
فبعضهم عبّر بعدم جواز شهادة النساء في رؤية الهلال ، أو عدم قبول شهادتها ، أو عدم ثبوته بشهادتها .
أمّا الأوّل : ما قاله الشيخ الصدوق في المقنع : « ولا تجوز شهادة النساء في الهلال » (٧).
(٦)مجمع البحرين ٢ : ٥٥٤.
(٧)المقنع : ١٨٣.