فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٠
البشرية عن مقامها الذي ارتفعت إليه بالعمل الصالح بسبب العمل السيّيء» (٤).
عاشراً ـ إبطال البدع والضلالات :
وجاء فيه : «١ ـ يجب إبطال كتب الضلال ومحوها ـ وهو من الإبطال التكويني ـ كما يجب إبطال البدع والدعاوى الفاسدة بإظهار الحق ونشر الهدى . . .
٢ ـ وقد تجب مقاتلة أهل البدع والزيغ والبغي حتى تبطل البدعة وتنتهي الفتنة أو يفيؤوا إلى أمر اللّه . . .» (٥).
ب ـ إتـلاف :
وقد عقد البحث في ( ١٧ ) نقطة كالآتي :
أولاً ـالتعريف وبعد أن ذكر التعريف اللغوي بيّن المعنى الاصطلاحي بقوله : «الإتلاف باصطلاح الفقهاء أعمّ من الإتلاف بمعناه اللغوي ، فأكل الطعام إتلاف بحسب الاصطلاح الفقهي ، وليس كذلك عند أئمّة أهل اللغة ؛ لعدم فنائه إسرافاً .
وبعض أقسام الإتلاف الحكميّ أو المعنويّ في الفقه كمزج ما لا يتميّز ليس إتلافاً في اللغة» (٦).
ثانياً ـ الألفاظ ذات الصلة :
وقد ذكرت بعض العناوين هنا من أجل مقارنتها وبيان أوجه الشبه والافتراق مع الإتلاف ، وهذه الألفاظ هي : التفويت ـ التفريط ـ التعدّي الغصب ـ الإضرار ـ الإفساد .
ثالثاً ـ صفة الإتلاف (حكمه التكليفي ): وقد أفاد أنّه ليس للإتلاف حكم واحد في جميع الموارد ، فقد يكون حراماً ولو بسبب عروض عنوان ثانويّ
(٤)المصدر السابق ٣ : ٤٧.
(٥)المصدر السابق ٣ : ٤٨ـ ٤٩.
(٦)المصدر السابق ٣ : ١٩٥.