فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٠
يحترم ماله . . . إلاّ من بيوت من تضمّنته الآية . . . فيجوز الأكل من بيوت المذكورين مع حضورهم وغيبتهم » (٢٨).
وقال أيضا : « الأصل تحريم التصرّف في مال الغير بدون إذنه بالأكل وغيره ؛ لقوله تعالى : {تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} . . . وقد استثني من هذا العموم أمران :
الأوّل : الأكل من بيوت من تضمّنته الآية . . .
الثاني : الأكل بما يمرّ به الإنسان من ثمر النخل أو غيره من الشجر أو المباطخ والزرع ، وقد اختلف الأصحاب فيه بسبب اختلاف الرواية ، وبالجواز قال الأكثر ، بل ادّعى عليه في الخلاف الإجماع ، وبه روايتان مرسلتان لا تقاوم ما دلّ عليه الدليل عموما من [ حرمة [تناول مال الغير بغير إذنه » (٢٩).
وقال المحقّق الأردبيلي : « المعلوم من العقل والنقل عدم جواز التصرّف في مال الغير إلاّ بإذنه وطيب نفسٍ منه . وقد استثني منه اُمور :
الأوّل : ما تضمّنته آية النور ، وهي صريحة في جواز الأكل من [ بيوت [من تضمّنته الآية من غير شرط . . . » (٣٠).
وقال النراقي : « وممّا يستثنى أيضا من الأصل الرابع [ = حرمة التصرّف في مال الغير بدون إذنه ] : الأكل مع عدم العلم بالإذن من بيوت من تضمّنته الآية الشريفة في سورة النور . . . فإنّه يجوز الأكل من بيوت المذكورين مع حضورهم وغيبتهم وإن لم يعلم رضاهم وإذنهم به ، ولا أعرف في ذلك الحكم خلافا ، وتدلّ عليه الأخبار كم يأتي » (٣١).
وقد تعرّض الفقهاء لذلك مفصّلاً في كتاب الأطعمة والأشربة بمناسبة البحث عن حكم الأكل ، فإذا أردت
(٢٨)الروضة البهية ٧ : ٣٤١.
(٢٩)مسالك الأفهام ١٢: ٩٧ـ ١٠٠.
(٣٠)مجمع الفائدة والبرهان ١١: ٣٠٥.
(٣١)مستند الشيعة ١٥: ٤٠.