فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٦
ومن المعلوم أنّ هذا المقدار في الفاصل المكاني لا يؤثّر في وحدة الأُفق ، بل نفترض أنّ الفاصل المكاني بين البلدين حوالي الخمسمئة كيلومتراً ، وهي منطقة واحدة في ثبوت الهلال على وجه الأرض ، وليست منطقتين .
فإنّ هذا ونظائره منصرف إلى البلاد التي كان يقطعها الإنسان في يوم أو يومين ، أو مثل ذلك لا يخرج البلدين من وحدة الأُفق .
الوجه الثاني : النصوص الخاصة
وقد استدلّ بنصوص خاصة ، منها :
١ ـ صحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) : أنّه قال فيمن صام تسعة وعشرين ، قال : « إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوماً » (٣٧).
٢ ـ صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبداللّه ، قال : سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن هلال شهر رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ قال : « لا تصم إلاّ أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه » (٣٨).
٣ ـ صحيحة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ فقال : « لا تصمه إلاّ أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه . . . » (٣٩).
٤ ـ صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) انّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ؟ فقال : « لا تقضه إلاّ أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر ، وقال : لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلاّ أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه » (٤٠).
دلّت بمقتضى إطلاقها على أنّ الرؤية والثبوت في مصر من الأمصار كافية لسائر البلاد ولم يقيد بوحدة الأُفق .
(٣٧)الوسائل ١٠: ٢٦٥، الباب ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح ١٣.
(٣٨)الوسائل ١٠: ٢٥٤، الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح٩ .
(٣٩)الوسائل ١٠: ٢٧٨ـ ٢٧٩، الباب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح٣ .
(٤٠)الوسائل ١٠: ٢٩٢ـ ٢٩٣الباب ١٢من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح١ .