فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٥
وحدة الاُفق وتعدّده
في ثبوت الهلال
آية اللّه الشيخ جعفر السبحاني
اتّفقت كلمتهم على عدم اعتبار الرؤية في نفس البلد ، بل تكفي الرؤية خارجه ، وقد استفاضت الروايات في ذلك (١).
كما اتّفقت كلمتهم على كفاية الرؤية في بلد آخر إذا كان متحداً معه في الأُفق ، كما إذا كان متحدين في المطالع .
ومثل الثاني ما إذا كانا مختلفين في المطالع لكن الثبوت في بلد يكون مستلزماً للثبوت في البلد الآخر بالأولوية ، مثلاً إذا رئي الهلال في البلد الشرقي فيكون حجّة بالنسبة إلى البد الغربي ؛ لأنّ حركة القمر من الشرق إلى الغرب ، فإذا رئي في الشرق يكون دليلاً على تولّد الهلال تولّداً شرعياً قابلاً للرؤية عند الغروب في المشرق قبل وصوله إلى المغرب .
فهذه الموارد الثلاثة لا يطرأ عليها الاختلاف ، إنّما الكلام فيما إذا اختلف الأُفق وشوهد الهلال في البلاد الغربية فهل يكفي ذلك للبلاد الشرقية أو لا ؟
والفقهاء في هذه المسألة على طوائف ثلاث :
الأُولى : مَن لم يتعرّض للمسألة ولم يصرِّح بالفرق أو بعدم الفرق بين
(١)لاحظ : الوسائل ١٠: ٢٨٩ـ ٢٩٠، ب ١١من أحكام شهر رمضان ، ح ١٠، ١٣، وغيره .