فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٦
٢ ـ في مسألة تقدير الكرّ فإنّهم يعيّنونه بالأشبار ، والمدار في الأشبار على المتعارف ، وما ليس متعارفاً لا يكون معياراً بنظر الفقهاء .
٣ ـ في مسألة تقدير الأبعاد التي عيّنت في الفقه بالأقدام فإنّ المدار على القدم المتعارف .
٤ ـ بالنسبة للصلاة والصيام في المناطق القطبية والقريبة منها والتي يكون النهار أو الليل فيها قصيراً جدّاً وغير متعارف فإنّ كثيراً من الفقهاء جعلو المدار على المناطق المتعارفة .
٥ ـ في مسألة حدّ الترخّص ـ وهو رؤية حيطان المدينة أو سماع أذانها يصرّح الفقهاء بأنّ المعيار هو العين المتوسّطة ـ أي لا الحادّة البصر جدّاً ول الضعيفة جدّاً ـ والمراد بالصوت هو المتعارف والاُذُن المتعارفة ، وما خرج عن المتعارف لا يكون معياراً (٣). وقد قبل ذلك كبار الفقهاء المعاصرين .
٦ ـ في مورد المنكرات التي حدّها الجلد قالوا بأنّ الجلد لابدّ وأن يكون متعارفاً ، فيتحاشى الجلد المبرّح وغير المتعارف ، وأيضاً الجلد الذي لا أثر له أو قليل الأثر .
٧ ـ في أبواب النجاسات إذا زالت عين النجاسة ظاهراً ـ كالدم مثلاً ـ ولكن بقي اللون أو الريح فإنّهم يحكمون بالطهارة ، في حين لو رأى شخص بالميكروسكوب أجزاء صغيرة من الدم وقطعاً سيرى ذلك ؛ لأنّ اللون أو الريح يكونان مع الأجزاء ، فلا يكون ذلك مداراً للأحكام ؛ لأنّ هذه المشاهدة خارجة عن المتعارف .
٨ ـ كلّما كانت عين النجاسة ـ كالدم ـ مستهلكة في الماء الكرّ فالجميع يقولون بالطهارة مع أنّه يمكن رؤية أجزاء الدم في الماء بواسطة الميكروسكوب .
(٣)راجع العروة الوثقى ٣ : ٤٦٤، صلاة المسافر ، م ٦٤.