فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٤

خطير أو قاتل بل حتى لتخلّف ذهني ، إلاّ أنّ هذ سيكون قبل الإنجاب وقبل التلقيح إذا أمكن إدراك ذلك ، أمّا إذا حصل اللقاح وأصبحت علقة ثمّ مضغة فهنا قد تمّ الانجاب ، ولا يحقّ للفرد إسقاط هذا اللقاح وهذه المضغة إذا تبيّن اشتمالهما على مرض خطير ؛ لأنّ هذا الجنين ـ كما قلنا ـ ليس ملكا للزوجة أو للزوج أو لهما معا ، بل المرأة وعاء حافظ لهذ الجنين يحرم عليها التفريط به ، والزوج أيضا ليس له إلاّ المحافظة على هذا الجنين إلى أن يأتي سالما ، ويجب عليه الحضانة أيضا إن لم توافق الزوجة على حضانة الوليد ، فالزوجان ملزمان بإعطاء حقوق هذا الجنين من دون أن يكون لهما حق التصرّف فيه (٣٣).

لا حاجة لتحسين النسل :

وهنا نذكر بحثين :

البحث الأوّل: إنّ بعض المرضى والمعاقين وإن كانت إصابتهم جسيمة إلاّ أنّها لا تمنع من الحياة المكتملة ، ويجب على البشرية إعطاء المرضى والمعاقين حقوقا فوق الحقوق التي يستحقها الأصحّاء ما دام وضعهم غير مُرضٍ . كما يمكن الفحص عن الأمراض الوراثية وتجنّبها ، ولا تنافي بين الرغبة في وجود أطفال أصحّاء واحترام جميع المعاقين والمرضى ؛ فإنّ الهدف إذا كان إنجاب أطفال أسوياء فإنّه يتوافق مع فرض الاحترام الكلّي لحقوق الأشخاص المعاقين والمرضى وكونهم مساوين للأشخاص الأسوياء في الحقوق ، بل لهم حقوق إضافية مادام وضعهم غير مُرضٍ كما قلنا .

البحث الثاني: إذا كانت التقنيات الحالية أو المستقبلية قد كُرّست لخدمة رغبة كمال الإنسان من أيّ مرض أو إعاقة ( تحسين النسل ) ، وصاحَبَ هذه الرغبة شعور بمهانة الإنسان الحالي الذي لا يكون كاملاً من جميع الجهات ، فسوف تحدث إشعارات كبيرة وخطيرة في المجتمع ؛ إذ نشعر نحن بالإهانة


(٣٣)إنّ حرمة إسقاط الجنين وعدم جواز ذلك تشمل حتى الجنين الذي تخلّق من حرام كالزنا أو بالاغتصاب ؛ لأنّ الإسقاط للجنين أو لمبدأ الجنين هو عبارة عن اعتداء على الإنسان أو على مبدأ نشؤ الإنسان كما جاء في الروايات عن أهل البيت (عليهم ‌السلام) ؛ لذا لم تكن الفتوى الحديثة ـ العائدة إلى حرب البوسنة التي تتعلّق بالنساء اللاتي حبلن بعد تعرّضهن للاغتصاب ، حيث جوّزت لهن الإجهاض حيث تخشى المرأة الفضيحة ـ صائبة ؛ لأنّ الفضيحة وإن كانت أمرا لا تقبله المرأة لنفسها كما في الزنا المحرّم ، إلاّ أنّ قتل النفس ( الجنين ) محرّم أيضا ، وهو أهمّ من ضرر الفضيحة ؛ لأنّه قتل نفس محترمة بالإضافة إلى أنّ ما حصل في حرب البوسنة من اغتصاب النساء لم يكن فضيحة إلاّ على المعتدي ؛ لأنّ المرأة لم تكن مطاوعة على ذلك الفعل الشنيع وكانت مكرهة على ذلك ، فالصحيح هو وجوب المحافظة على الجنين وإن حصل زنا فضلاً عن غيره .