فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧
حقيقة الزوجية
يمتاز عقد النكاح عن سائر العقود من ناحية الآثار المترتّبة عليه . . وبما أنّ الأثر معلول لسببه . . فهذا يعني أنّ ماهية عقد النكاح تختلف عن غيره من العقود . . ولكلّ عقد ماهية خاصة تعبّر عن ملاك وضعه وجعله من قبل العقلاء أو المشرّع . . وممّا لا يخفى أنّ كلّ عقد جاء لتلبية حاجة إنسانية معيّنة . . من هنا نرى أنّ بعض العقود ذو طابع اقتصادي وبعضها اجتماعي وبعضها سياسي وغير ذلك . . وعندما نحلّل عقد النكاح نجده من قسم العقود الاجتماعية لا من جملة العقود الاقتصادية وإن تعلّق به المال تبعاً وعرضاً . . فإنّ محض ذلك لا يصيّره عقداً اقتصادياً . . فهو ليس معاوضة بين مالين كعقدي البيع والإجارة . . ولا يقع المهر في مقابل شيء من جسد المرأة . . ول في مقابل الانتفاع والاستمتاع الجنسي . . ولا في مقابل ما تقوم به المرأة من أعمال منزلية . . فلا نقل في الملكية ولا تبدّل في إضافتها . . وليس المصبّ في هذا العقد المال ولا الملكية . .
والمهر ليس عوضاً عن إباحة المرأة نفسها للزوج كما قد يتصوّره بعض . . بل إنّه هدية تقدّم من قِبل الزوج ونوع تكريم للمرأة بما يتناسب مع التجربة الهامة التي ستتمخّض عن عقد النكاح وبحسب ما تقتضيه طبيعة المرأة من احتياجات حياتية في مثل تلك الحالات . . وقد قال سبحانه : {وَآتُو النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (٥)أي إنّ الصدقات ـ وهي المهور ـ محض عطية وهدية وليس ثمناً . .
ولا ينافي ذلك اشتمال طائفة من النصوص المأثورة على سنخ من التعابير التي استخدم فيها ألفاظ قد تعورف دلالتها على المعاوضات نحو قوله (عليه السلام) : «إنّما يريد أن يشتريها بأغلى ثمن» (٦)وقوله (عليه السلام) : « إنّما هو مستام » (٧). . وذلك : لأنّ المهر ليس ركناً
(٥) النساء : ٤ .
(٦)الوسائل ٢٠: ٨٩، ب ٣٦من مقدمات النكاح وآدابه ، ح٧ .
(٧)المصدر السابق : ح٨ .