فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٧

المنيّ ليوضع في رحم غريب أيضا أو هبة البويضة لتوضع في رحم غير رحمها هل هي حالات محلّلة شرعا أو محرّمة ؟ (١٠).

نقول: لا دليل على عدم الجواز ؛ لأنّ الثابت هو حرمة إدخال النطفة في رحم يحرم على صاحب النطفة ، وهذا شيء غير حرمة الزنا ، فقد ورد في الرواية المعتبرة عن الإمام الصادق (عليه ‌السلام) أنّه قال : « إنّ أشدّ الناس عذابا يوم القيامة رجل أقرّ نطفته في رحم يحرم عليه » (١١).

وفي رواية اُخرى رواها الصدوق عن النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) أنّه قال : « لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند اللّه‌ عزّوجلّ ـ من رجل قتل نبيا أو اماما ، أو هدم الكعبة التي جعلها اللّه‌ قبلة لعباده ، أو أفرغ ماءه في امرأة حراما » (١٢).

ومعلوم إرادة المنيّ من النطفة التي ذكرت في الحديث الأوّل ؛ لإضافتها إلى الرجل ، بينما السؤال كان عن النطفة التي هي لقيحة مكوّنة من ماء الرجل وبويضة المرأة التي هي مبدأ نشؤ إنسان ، ولهذا كان الجواب بجواز وضع اللقيحة بحدّ نفسها في رحم امرأة أجنبية ؛ لعدم شمول دليل الحرمة المتقدّم له .

وأمّا ما قيل من التهويل لهذه العملية : من أنّ المرأة « ستحمل جنينه غريبا ؛ لا هو من زوجها ولا هو منها ولا هو في نطاق عقد زواج » (١٣).

فهو لا ينفع في الحرمة ؛ إذ ما هو البأس في أن تحضن امرأة ولدا ليس من زوجها ولا منها ولا هو في نطاق عقد زواج إذا لم يكن من زنا ؟ ! فهل دلّ الدليل على الحرمة من السنّة الشريفة ؟ ! أو من القواعد العامة للشريعة ؟

الثاني ـتبنّي أبناء الزنا :

فلا يوجد هنا جنس ولا إنجاب ، والموجود هو فقط تربية وحضانة . وهذه القرابة ليست شرعية ولا يقرّها الإسلام ، فيجب على المرّبية التستّر عن الولد


(١٠)نعم قد يقال : إنّ الاحتياط والأولى هو عدم إعمال هذا العمل الذي يكون غريبا على الزواج وغريباً عن الزوج أو غريباً عن المرأة ، إلاّ أنّ هذا غير الحرمة .
(١١)وسائل الشيعة ١٤: ٢٣٩، ب ٤ من النكاح المحرم ، ح ١ .
(١٢)المصدر السابق : ح ٢ . ويرى البعض أنّ المراد من هذه الرواية والسابقة عليها الزنا وأنّ إدخال النطفة في الرحم المحرّم هو كناية عنه ، ونحن وإن كنا نخالف هذا الفهم ؛ لأنّنا نرى أنّ الروايتين قد صرّحتا بحرمة إلقاء النطفة في رحم يحرم عليه ، وهو معنى آخر غير حرمة الزنا الذي هو عبارة عن التقاء الختانين المحرم ، فإنّه حتى على هذا المبنى الذي لا نقبله لا يحرم وضع اللقيحة في رحم امرأة أجنبية ؛ لأنّه ليس من الزنا كما هو واضح ، ولا إلقاء النطفة في الرحم . نعم قد يقال : إنّ المفهوم عرفاً من النهي عن إدخال نطفة الرجل في رحم يحرم عليه هو النهي عن إدخال النطفة الملقِّحة مع بويضة المرأة ، بل هو أولى ، فلاحظ .
(١٣)جاء هذا في بحث الاُستاذ حسان حتحوت عن استنساخ البشر : ٨ .