فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٤
يجوز لهذا الولد أن يتزوّج المرأة الزانية إن كان ذكرا ، وإن كان اُنثى لا يجوز له أن يتزوّجه الزاني .
وأمّا القسم الثاني ـأي القرابات الاجتماعية التي لم تحصل من الاتصال الجنسي ـ فهي تنقسم إلى قسمين أيضا :
الأوّل: قرابة اجتماعية تتكوّن من الإنجاب فقط مع التربية والحضانة ، وتحصل :
١ ـمن منح الجنين للزوجين .
٢ ـمن هبة البيضة للرجل ، فتحصل اُسرة ذات أب فقط .
٣ ـمن هبة المنيّ ، فتكون الاُسرة محتوية على اُمّ فقط .
وهذه الحالة هي ممارسة قديمة عند بعض الناس ، فالأب علاقته بابن غيره أو بنت غيره اجتماعية ، كالربيب والربيبة اللذين يعيشان مع رجل تحت سقف واحد وهما متولّدان من امرأة بنطفة رجل آخر ، ولكن علاقة الربيب والربيبة باُمّهما وبالرجل الذي التقى معها شرعية ، وهذه العلاقة بين اُمّ البنت أو الذكر مع الرجل الذي نشآ منه ليست شرعية كما أنّها ليست من زنا في وقت واحد . وكذا علاقة الرجل بالولد الذي وهبت بيضته هي علاقة اجتماعية . وكذا علاقة الأبوين بالولد الذي وهبت بيضته ومنيّه هي علاقة اجتماعية وإن كان الحمل قد حصل في رحم الزوجة إذا لم يكن هنا اتّصال جنسي وعلاقة بيولوجية .
ثمّ إنّه في حالة هبة المنّي فالأب ليس هو الزوج .
وفي حالة هبة البويضة فالاُم ليست هي الزوجة .
وفي حالة هبة الجنين ليس الأبوان هما الزوجان ، كما سيأتي دليل ذلك .
٤ ـوهنا حالة رابعة ، وهي الاُم الحامل ( الاُم البديلة ) التي تحمل الجنين