فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٢
الأثر السابع : ترتّب حقّ الخيار .
الأثر الثامن : بطلان العقد .
ثامناً ـ طرق الإتلاف: ( المباشرة والتسبيب )
تاسعاً ـ إتلاف المضطرّ :
وجاء فيه : «المضطرّ إلى إتلاف شيء لتوقّف حياته أو حياة غيره عليه يجوز له إتلافه وإن كان مملوكاً للغير بشرط ألاّ يكون صاحبه محتاجاً إليه أيضاً . . . لكن عليه أن يبذل لصاحب المال بدله . . .» (٩).
عاشراً ـ إتلاف مال لمصلحة مال آخر أو نفس: وقد بحث الحكم تكليفاً ووضعاً .
حادي عشر ـ إتلاف مال لمصلحة مالكه .
ثاني عشر ـ إتلاف المكرَه: فإنّه لا يضمن ويتوجّه الضمان على المكرِه .
ثالث عشر ـ إتلاف المغرور :
وجاء فيه : «من غرّ أحداً بالإذن له بإتلاف ما ليس له مع جهل المتلِف يضمن الغارّ سواء كان المتلِف هو المالك له أو غيره ، بلا خلاف بين فقهائن في ذلك ، وإنّما الخلاف في أنّ الضمان يقع على الغارّ ابتداءً ولا ضمان على المغرور ، أم على الاثنين معاً فيجوز للمالك الرجوع إلى أيّ منهما في غرم ماله ، أم هو على المغرور ابتداءً فإن بذل رجع به على الغارّ . . .» (١٠).
رابع عشر ـ إتلاف الدوابّ والأطفال والمجانين :
خامس عشر ـ الإذن في الإتلاف :
وجاء فيه : «الإذن في الإتلاف قد يصدر من المالك أو من يقوم مقامه في التصرّف كالوكيل والوليّ ونحوهما أحياناً ، أو من الشارع اُخرى ، أو من الوليّ
(٩)المصدر السابق ٣ : ٢٨٢.
(١٠)المصدر السابق ٣ : ٢٩٠ـ ٢٩١.