فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٩
وبمن وافقه على كلّيّة الحكم ، ونحن إذا خصصناه بالجوامد وقلنا بلزوم الاحتياط في الواسطة الواحدة كنّا بمعزل عنها ولميصبنا شيء منها ـ اللّهم حوالينا لا علينا (٢٥)ـ .
فالمقالة الّتي استعاذ منها الشيخ الأكبر جدّي الفقيه هي طهارة ما لاقى الملاقي بعد ما اُزيل منه العين بالمسح (٢٦)مقالة السيّد والشيخ في الملاقي ـ بالفتح ـ (٢٧)، لكن تبديل الماء المضاف بالمسح لا تشمل الاستعاذة مع تعدّد الواسطة .
وما قاله ولده الفقيه الأوحد (٢٨)في « أنوار الفقاهة » من أنّه « لو عمّ كلامه (٢٩)المتنجّس من المائع والجامد لكان خلاف ضرورة المسلمين » (٣٠)لا يشمل من خصّ الحكم بالمائع .
وبالجملة ، إنّي لم أجد مصرّحاً من الفقهاء إلى بعد زمان ثاني الشهيدين ـ عليهما معاً رحمة اللّه ورضوانه ـ بتنجيس الملاقي الجامد . فاستقص إن شئت ، وأراك لا يقع استقصاؤك على مصرّح بشمول الحكم للجوامد مع تعدّد الوسائط ، ولا على رواية تدلّ عليه ، بل الروايات على حذو كلمات الأصحاب مقصورة على تنجيس المائع لملاقيه ، وإن ظفرت بإطلاق فيها أو في العبارات فلا شكّ في عدم صحّة التمسّك به ؛ لوجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب ـ وهو المائع ـ والفرق بينه وبين الجامد واضح ، ويكفي فيه ثبوت السراية فيه عرفاً وشرعاً ، ولاشك أنّ أهله يستقذرون جميع الماء الّذي تقع فيه قيح أو نخامة ويستقذرون معه الإناء الّذي لاقاه دون ملاقي ملاقيه ، وظاهر أنّ الشارع جرى في أمر التنجيس والتطهير مجرى العرف ، وبهذا عرف لزوم الملاقاة ، ووجود الرطوبة المسرية ، وعدّة من مسائل التطهير مع خلوّ النصوص عنها ، ولهذا ينسدّ باب تنقيح المناط ، واحتمال كون ذكر المائع من باب المثال .
ومن الغريب الاستدلال على التعميم برواية العيص ، قال : سألت أبا
(٢٥)اقتباس من قول رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) المرويّ في الكافي ٨ : ٢١٧، ح ٢٦٦.
(٢٦)قال كاشف الغطاء في شرحه للقواعد في الطهارة : « قال فى المفاتيح ـ واستعيذ باللّه من هذه المقالة ـ : إنّما يجب الغسل لما لاقى عين النجاسة ، وأمّا ما لاقى الملاقي لها بعد ما اُزيل عنه العين بالتمسّح ونحوه بحيث لا يبقى شيء منها فلا يجب غسله » .
(٢٧)وهي ما ذهبا إليه من جواز تطهير الخبث بالماء المضاف ، وقد سبق ذكره في أول الرسالة .
(٢٨)هو الفقيه العلاّمة الشيخ حسن بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء (قدس سره) .
(٢٩)أي الكاشاني صاحب « المفاتيح » .
(٣٠)أنوار الفقاهة : ١ ، القول في أحكام النجاسات (مخطوط) .