فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٩
فصل : ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ، ولا شهادة النساء منفردات وإن كثرن وكذلك سائر الشهور ؛ لأنّه ممّا يطّلع عليه الرجال . . . » (٦٣).
فالمذهب الحنبلي وإن كان متمايلاً إلى قبول شهادة المراة في هلال شهر رمضان ، ولكن احتمال عدم القبول يبقى قائماً لا يقبل فيه كهلال شوّال ، وأمّ في سائر الشهور فلا .
فتحصّل من آراء فقهاء الجمهور أنّ أكثرهم لا يقبل شهادة المرأة لا في هلال شهر رمضان ولا في هلال شوّال مطلقاً سواء كانت السماء صحواً أو غيماً .
ثانياً ـ الأدلّة :
إنّ الأدلّة التي تمسّك بها الفقهاء على عدم قبول شهادة النساء في رؤية الهلال تنقسم إلى قسمين : الإجماع والروايات .
أ ـ أمّا الإجماع: فقد استدلّ بعض الفقهاء على عدم قبول شهادة النساء في رؤية الهلال بالإجماع أو عدم الخلاف ، منهم السيّد المرتضى رضىاللهعنه في الانتصار ، فقال : « وممّا انفردت به الإماميّة : أنّ الصيام لا تقبل فيه شهادة النساء ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك . والحُجّة لنا إجماع الطائفة » (٦٤).
ومنهم الشيخ الطوسي في الخلاف (٦٥).
كذلك ابن زهرة في غنية النزوع (٦٦).
وكذلك المقدّس الأردبيلي رضىاللهعنه في مجمع الفائدة والبرهان (٦٧).
ومنهم الشيخ النجفي في جواهر الكلام (٦٨).
وهكذا السيّد العاملي في مدارك الأحكام (٦٩).
ومنهم المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد (٧٠)، وفي كفاية الأحكام (٧١).
والسيّد الحكيم رضىاللهعنه أيضاً في المستمسك (٧٢).
(٦٣)الشرح الكبير ٣ : ١٠.
(٦٤)الانتصار : ١٨٤.
(٦٥)الخلاف ٢ : ١٧٢.
(٦٦)غنية النزوع : ١٣٥.
(٦٧)مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٢٨٩.
(٦٨)جواهر الكلام ١٦: ٣٦٣.
(٦٩)مدارك الأحكام ٦ : ١٧٥.
(٧٠)ذخيرة المعاد ٣ : ٥٣٢.
(٧١)كفاية الأحكام : ٥٢.
(٧٢)مستمسك العروة الوثقى ٨ : ٤٥٨.