فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٤
والمرتضى والحلّي ـ : يقبل شاهدان عدلان كيف كان صحواً وغيماً ، وهو أظهر . . . » (٣٦).
المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : « الرابع : شهادة العدلين مطلقاً . . . » (٣٧).
والميرزا القمّي في غنائم الأيام : « الرابع : شهادة العدل ، وفيه خمسة أقوال . . . الرابع : قبول العدلين كيف كان . . . » (٣٨).
والمحقّق النراقي في مستند الشيعة : « الرابع : شهادة العدلين ، يثبت به الهلال مطلقاً صحواً كان أو غيماً . . . » (٣٩).
والشيخ جعفر كاشف الغطاء في كشف الغطاء : « خامسها : شهادة العدلين من الرجال دون النساء والخناثى المشكلة على المثبت للهلال من رؤية أو حكم . . . » (٤٠).
والسيّد الخوانساري في جامع المدارك ـ تحت قوله : ( وقيل يقبل شاهدان كيف كان وهو الأظهر ) . . . فلا مجال للترديد في حُجية البيّنة » (٤١).
والسيّد الإمام الخميني (قدس سره) في تحرير الوسيلة : « يثبت الهلال بالرؤية . . . وبالبيّنة الشرعيّة ، وهي شهادة عدلين » (٤٢).
والثاني : كما قال سلار في المراسم : « وأمّا ما لا تقبل فيه إلاّ شهادة الرجال ، فهو النكاح والطلاق والحدود ورؤية الأهلّة » (٤٣).
والشيخ الطوسي في الخلاف : « لا تقبل في رؤية هلال رمضان إلاّ شهادة شاهدين » (٤٤).
والمحقّق الحلّي في المعتبر : « والثاني : لا يقبل إلاّ شاهدان عدلان صحواً أو غيماً » (٤٥).
(٣٦)رياض المسائل ٥ : ٤١٣.
(٣٧)مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٢٨٩.
(٣٨)غنائم الأيام ٥ : ٣٠٥، ٣٠٦.
(٣٩)مستند الشيعة ١٠: ٣٩٦.
(٤٠)كشف الغطاء ٣ : ٣٢٥.
(٤١)جامع المدارك ٢ : ١٩٨، ١٩٩.
(٤٢)تحرير الوسيلة ١ : ٢٩٦.
(٤٣)المراسم العلويّة : ٢٣٤.
(٤٤)الخلاف ٢ : ١٧٢.
(٤٥)المعتبر ٢ : ٦٨٢.