فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٣
واحد . . . » (٢٨).
والسيد الخوئي في مباني تكملة المنهاج : « لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصيّة والنسب ورؤية الأهلّة . . . إلاّ بشاهدين عدلين ولا يثبت بشهادة النساء لا منضمّات ولا منفردات » (٢٩).
وفي منهاج الصالحين : « . . . ولا يثبت بشهادة النساء . . . » (٣٠).
ومن خلال آراء هؤلاء الفقهاء نتوصّل إلى التصريح بعدم حُجيّة شهادة النساء في رؤية الهلال ، إلاّ أن عباراتهم مختلفة .
والبعض الآخر منهم كان مفهوم كلامه عدم ثبوت الهلال بشهادة النساء وان لم يُصرّحوا ، وهم إمّا قائلون بلزوم شهادة عدلين أو انحصار قبول الشهادة بشهادة عدلين .
والأوّل ما قاله الشيخ المفيد في المقنعة : « والرؤية يجب فرضها بتحصيله من جهة حاسّتها وتلزم مع فقدها بشهادة مرضيين ، أنّهما حصّلاها » (٣١).
وابن ادريس في السرائر : « علامة الشهور رؤية الأهلّة . . . وكذلك أن شهد برؤيته شاهدان عدلان وجب عليك الصوم . . . » (٣٢).
والعلاّمة الحلّي في ارشاد الأذهان : « ويعلم شهر رمضان برؤية الهلال . . . وبشهادة عدلين مطلقاً على رأي » (٣٣).
وفي المختلف : « يثبت هلال شهر رمضان بشاهدين ذكرين عدلين لا أقلّ . . . » (٣٤).
وابن فهد الحلّي في الرسائل العشر : « أمّا رمضان فيجب بمضيّ ثلاثين من شعبان . . . وبشهادة عدلين مطلقاً » (٣٥).
والمحقّق الطباطبائي في الرياض : « وقيل : والقائل الأسكافي والمفيد
(٢٨)العروة الوثقى ٣ : ٦٢٩.
(٢٩)مباني تكملة المنهاج ١ : ١٢١.
(٣٠)منهاج الصالحين ١ : ٢٧٨.
(٣١)المقنعة : ٢٩٨.
(٣٢)السرائر ١ : ٣٨٠.
(٣٣)ارشاد الأذهان ١ : ٣٠٣.
(٣٤)المختلف ٣ : ٣٥٣.
(٣٥)الرسائل العشر : ١٨٩.