فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٢
وقال العلاّمة في التذكرة : « لا تقبل شهادة النساء في ذلك ـ الهلال ـ » (١٨).
وقال أيضاً : « ولا يقبل شهادة النساء في ذلك ولا في شيء من الأهلّة . . . » (١٩).
وقال الشهيد الأوّل في الدروس : « ولا تقبل شهادة النساء فيه منفردات ول منضمات » (٢٠).
والثالث : ما قاله المحقّق الحلّي في الشرائع : « ولا يثبت بشهادة الواحد على الأصحّ . . . ولا بشهادة النساء . . . » (٢١).
وابن العلاّمة في إيضاح الفوائد : « ولا يثبت بشهادة الواحد على رأي ول بشهادة النساء » (٢٢).
والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : « ولا يثبت بشهادة الواحد على رأي ولا بشهادة النساء » (٢٣).
والشهيد الثاني في المسالك : « قوله ولا بشهادة النساء ، أي لا يثبت به الهلال من حيث هي شهادة . . . » (٢٤).
والمحقّق السبزواري في كفاية الأحكام : « ولا يثبت هلال شهر رمضان بشهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال بلا خلاف فيه . . . » (٢٥).
والمحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد : « ولا يثبت هلال شهر رمضان بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات إلى الرجال » (٢٦).
والشيخ النجفي في الجواهر : « وكذا لا يثبت بشهادة النساء منفردات ومنضمّات إلى الرجال » (٢٧).
والسيد اليزدي في العروة الوثقى : « ولا يثبت بشهادة النساء ولا بعدلٍ
(١٨)التذكرة ٣ : ١٣٢.
(١٩)تحرير الأحكام ١ : ٤٩٢.
(٢٠)الدروس ١ : ٢٨٥.
(٢١)الشرائع ١ : ١٤٨.
(٢٢)ايضاح الفوائد ١ : ٢٥١.
(٢٣)جامع المقاصد ٣ : ٩٣.
(٢٤)المسالك ٢ : ٥٣.
(٢٥)كفاية الأحكام : ٥٢.
(٢٦)ذخيرة المعاد ٣ : ٥٣٢.
(٢٧)جواهر الكلام ١٦: ٣٦٣.