فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦١
وما قاله الشيخ الطوسي في النهاية : « فأمّا ما لا يجوز قبول شهادة النساء فيه على وجه ، كان معهن رجال أو لم يكن ، فرؤية الهلال والطلاق ؛ فإنّه لا يجوز قبول شهادة النساء في ذلك » (٨).
الثاني : ما قاله الشيخ الصدوق في الهداية قال : « قال الصادق (عليه السلام) . . . ول تقبل شهادة النساء في الطلاق ولا في رؤية الهلال . . . » (٩).
وجاء في فقه الرضا : « وتقبل شهادة النساء في النكاح . . . ولا تقبل في الطلاق ولا في رؤية الهلال » (١٠).
وقال الشيخ المفيد في أحكام النساء : « ولا تقبل شهادة النساء في النكاح والطلاق ورؤية الهلال والقصاص والدماء . . . » (١١).
وقال السيّد المرتضى في الانتصار : « وممّا انفردت به الإماميّة أنّ الصيام لا تقبل فيه شهادة النساء . . . » (١٢).
وقال أبو الصلاح في الكافي : « ولا تقبل شهادة النساء فيما يوجب الحدّ إلاّ . . . ولا الطلاق ولا رؤية الهلال » (١٣).
وقال الشيخ الطوسي في المبسوط : « ولا تقبل شهادة النساء في الهلال لا مع الرجال ولا على الانفراد . . . » (١٤).
وقال ابن حمزة في الوسيلة : « وروى في السادس أنّه يقبل فيه شهادة رجلين ولا تقبل فيه شهادة ثلاثة : المرأة والفاسق والصبيّ » (١٥).
وقال ابن زهرة في غنية النزوع : « ولا تقبل في ذلك شهادة النساء بدليل الإجماع المشار إليه . . . » (١٦).
وكذا قال يحيى بن سعيد : « وإن شهد به شاهدا عدل وجب الصوم والفطر بهما ، ولا تقبل فيها شهادة الواحد ولا شهادة النساء » (١٧).
(٨)النهاية : ٣٣٢.
(٩)الهداية : ١٨٥.
(١٠)فقه الرضا : ٢٦٢.
(١١)أحكام النساء : ٥١.
(١٢)الانتصار : ١٨٤.
(١٣)الكافي في الفقه : ٤٣٦.
(١٤)المبسوط ١ : ٢٦٧.
(١٥)الوسيلة : ١٤١.
(١٦)غنية النزوع : ١٣٥.
(١٧)الجامع للشرائع : ١٥٣.