فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٨
٣ ـ وجوب قضاء صوم يوم الشك إذا أفطر لعدم ثبوت الهلال ثمّ ثبت ولادة الهلال في ليلة ذلك اليوم .
٤ ـ إذا رُئي الهلال في ليلة التاسع والعشرين من صومه انكشف أنّه أفطر في شهر رمضان يوماً .
٥ ـ إذا صام بنية آخر شعبان فتبيّن أنّه من رمضان ، فقد صحّ صومه .
وهذه الفروع كلّها منصوصة ، وقد أفتى على ضوئها العلماء ، وهذا يكشف عن كون الرؤية أخذت طريقاً لوجود الهلال في الأُفق وقت المغرب .
الأمر العاشر: قد عرفت أنّ الموضوع هو الرؤية ، فهل هي منصرفة إلى العين العادية أو يعمّه والعين ذات البصر الحاد ، وعلى كلّ تقدير فهل الموضوع هو الرؤية بالعين المجرّدة أو يعمّ الرؤية بالعين المسلّحة المستندة إلى النظّارات القوية ؟
المشهور هو الأوّل ، فلا تكفي الرؤية بعين ذات البصر الحادّ ، كما لا تكفي الرؤية بالآلات الرصدية ، وما هذا إلاّ للانصراف .
نعم ، لا بأس بالاستعانة بالنظّارات لتعيين المحل ، ثمّ النظر بالعين المجرّدة ، فإذا كان قابلاً للرؤية ولو بالاستعانة بتلك الآلات في تحقيق المقدمات كفى وثبت الهلال (٢٧). ولكن يمكن التفريق بين الرؤية بالعين ذات البصر الحاد ، فإذا افترضنا في بلد يوجد فيها ثقتان لهم حدّة البصر فرأيا الهلال بالعين المجرّدة ، وشهدا عند الحاكم فهل عليهما أن يصوما أو لا ؟
وعلى الفرض الأوّل هل تقبل شهادتهما عند الحاكم أو تردّ ؟
لا أظنّ أن يلتزم الفقيه بعدم وجوب الصوم عليهما ، كيف وهو على خلاف النص ؟ !
١ ـ روى علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل
(٢٧)مستند العروة الوثقى ٢ : ١١٧ـ ١١٩.