فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٤ - نحو اعادة ترتيب للمصادر النصوصية الشيخ حيدر حبّ اللّه
شاملة للفقه كله أو أغلبه ، وهي النصوص التي أشارت إلى القواعد الفقهية العامة وإدراجها في أوّل الموسوعة ، وإلى نصوص خاصة تدرج فيما بعد في مختلف الأبواب ، ومن هذا القبيل النصوص المتعلّقة بالشرائط العامة للتكليف وأحكامها الكليّة من البلوغ والعقل والقدرة والاختيار ، والقواعد العامة أو شبه العامّة ـ بقطع النظر عن الجدل في اُصوليّة بعضها ـ كقاعدة لا ضرر ، نفي العسر والحرج ، قاعدة الفراغ ، قاعدة الاستصحاب ، قاعدة اشتراك الأحكام ، قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ، قاعدة القرعة ، قاعدة التقية ، قاعدة الصحة ، قاعدة الحل وغيرها . ومن هنا تدرج في بدايات كلّ كتابٍ النصوص العامّة كالمشيرة إلى القواعد الحاكمة على هذا الكتاب كنصوص قاعدة الطهارة في كتاب الطهارة ، وأصالة الصحّة في العقود ، قاعدة العقود تابعة للقصود ، قاعدة الغرر ، قاعدة السوق ، المؤمنون عند شروطهم ، أصالة اللزوم في العقود ، أصالة الصيغة أو المعاطاة ، نصوص شرائط المتعاقدين وغيرها في بداية كتاب التجارات ، وقاعدة الإمكان في الحيض ، و « لا تعاد » ، قاعدة التجاوز ، لا شكّ لكثير الشك ونحوها في الصلاة ، وكقاعدة الغرور ، قاعدة « على اليد » ، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، عدم ضمان الأمين ، ضمان المبيع قبل قبضه وغيرها في كتاب الضمان . وقواعد نفوذ الإقرار ، البيّنة على المدعي واليمين على المنكر ، قاعدة أماريّة اليد وغيرها في القضاء وهكذا . وبذلك يمكن أن تؤمّن بصورةٍ مستقلّةٍ النصوص الحاكمة على الفقه كلّه أو جلّه أمام الفقه ، والنصوص الحاكمة والرئيسة على بابٍ أو كتابٍ أمامَه بشكلٍ مفروزٍ ومحدّدٍ .
ثانيـاً: ترتيب النصوص داخل الباب الواحد ، وهنا يقترح الأخذ بعين الإعتبار هذه المجموعات من النصوص :
الاُولى : النصوص القرآنية التي ينبغي إدراجها في البداية ، نظراً لموقعيّتها