فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩ - التطفيف آية اللّه السيّد محسن الخرازي
التطفيف
آية اللّه السيّد محسن الخرازي
لقد استهدفت الشريعة إرساء المعاملات الاقتصادية على اُسس أخلاقية متينة بعيدة عن حالات الاحتيال والخداع . . ومن ذلك التطفيف ، إذ حرّمته بشدّة . . وقد بحث الفقهاء حكم المعاملة المشتملة على التطفيف من حيث الصحة والفساد وفصّلوا في الحكم حسب الصور التي يمكن أن تقع عليها المعاملة . . في حين أنّنا لا نلحظ هذه الدقّة والتفصيل في موقف الفقه الوضعي الذي جعل الطرف المتضرّر مخيّرا بين الفسخ وأخذ التفاوت ( التحرير )
أوّلاً ـ المراد بالتطفيف والبخس :
إنّ التطفيف ـ على ما في تاج العروس ـ نقص يخون به صاحبه في كيل أو وزن ، وقد يكون النقص ليرجع إلى مقدار الحق فلا يسمى تطفيفاً (١).
ويقرب منه ما حكي عن الشيخ الطوسي (قدس سره) في تفسير التبيان من أنّ المطفّف المقلّل حق صاحبه بنقصانه عن الحق في الكيل أو الوزن ، والتطفيف : التنقيص على وجه الخيانة في الكيل أو الوزن (٢).
ثمّ إنّ البخس أيضاً بمعنى نقصان الحق كما نقله ابن السكيت عن الأزهري ؛ ولذا قال في القاموس وتاج العروس : « البخس : النقص والظلم » (٣).
(١)تاج العروس ٦ : ١٨٢.
(٢)التبيان ١٠ : ٢٩٥.
(٣)تاج العروس ٤ : ١٠٥.