فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣١
هذا الوقت هو الوقت الأول للمغرب و أما الوقت الثاني لها فهو من سقوط الشفق إلى أن يبقى مقدار أربع ركعات إلى انتصاف الليل و إنما ورد نفى وقتها الثاني في بعض الأخبار لشدة التأكيد و الترغيب في فعلها في الوقت الأول زيادة على الصلوات الأخر حتى كأنّ وقتها الثاني ليس وقتاً لها إلا في الأسفار أو للمضطرّين و ذوي الأعذار. (١٢٩)
سپس در تأييد بيان فيض مىگويد:
و يؤيد ذلك ما ورد في ذمّ من أخّر صلاة المغرب حتّى تشتبك النجوم على ما رواه فيالفقيه عن أبي عبداللّه(ع)، قال: مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ طَلَباً لِفَضْلِهَا وَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يُؤَخِّرُونَ الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكُ النُّجُومُ، فَقَالَ: هَذَا مِنْ عَمَلِ عَدُوِّ اللّه أَبِى الْخَطَّابَ». (١٣٠) (١٣١)
مرحوم طبسى وجه دوم جمع را از آخوند خراسانى اين گونه نقل مىكند:
و التوفيق العرفى بين الاخبار و أن كان يقتضى تخصيص عموم لكل صلاة وقتان بغير المغرب الا ان اختلاف الاخبار في آخر وقت فضيلتها أو آخر وقت أجزائها في السفر و الحضر و الضرورة و غيرها كسائر الصلوات، يوجب حمل الصحيحتين على أن الّوقت الواحد انّما هو لأفضل أفرادها. هذا مضافاً الى أنّ دلالتهما على أنّ لها مطلقاً وقتاً واحداً ليس إلا بالإطلاق. و دلالة قوله: «لكل صلاة وقتان» على أنّ لها أيضاً وقتين بالعموم فيكون أقوى و لا محيص عن حمل الأضعف على الأقوى كما لا يخفى. (١٣٢)
نويسنده پس از نقل اين عبارات مىگويد: «لابدّ من تلك الأخبار من أحد
(١٢٩) فيض كاشانى، كتاب الوافي، ج٧، ص٢٦٢ـ٢٦٣.
(١٣٠) شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج١، ص٢٢٠، ح٦٦١؛ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج٤، ص١٨٨، ح٦ و ٧، ابواب المواقيت.
(١٣١) طبسى نجفى، ذخيرة الصالحين، ج٢، ص٧.
(١٣٢) آخوند خراسانى، اللمعات النيرة، ج٢، ص٧.