فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٥
التحنك هل هو مخصوص بالصلاة أو مستحب مطلقاً؟، فيما يكره فيه الصلاة و ما يشترط فيه، في وجوب ستر المرأة شعرها، في عدم وجوب ستر القدمين، في استحباب ستر الرأس لها، فيما يصلّى فيه الرجل و المرأة، فيما ينبغى أن يلبس و ما لاينبغي، فيمن لم يجد غير الحرير و المغصوب.
الفصل الخامس- في المكان
في كراهة صلاة الرجل و المرأة معاً، في مراتب الفضل في المساجد، فيما يصحّ السجود عليه و ما لايصحّ، فيما قيل من عدم جواز السجود على القطن و الكتان، فيانّ افضل افراد الارض التربة الحسينية، في كراهة الصلاة على القبر، في كراهة الصلاة الى القبر، فيما دلّ من الاخبار على جواز الصلاة خلف قبور الائمّة(ع)، في جواز التقدم على قبر المعصوم(ع) في الصلاة و عدمه.
الفصل السادس- في الأذان و الإقامة
فيما ورد من الاخبار في كيفية الاذان، في كون الشهادة بالولاية جزءً منها أو لا؟، في فصول الاقامة، في أنّه هل الحكاية مختصّة بالاذان أو يشمل الاقامة؟ ان الحكاية هل هي في الاذان الاعلامى و الصلاتى أو مطلقاً؟، هل يجوز في الاذان الاعلامى ازيد من واحد أو لا؟ فيما ورد من الاقوال في الاذان و الاقامة وجوباً و استحباباً، في عدم تأكدهما للنساء، فيما يؤذن او يقيم، في سقوط الاذان و الاقامة لمن دخل على الجماعة، في انّه هل السقوط رخصة او عزيمة، في انّ الحكم مختصّ بالمسجد او عام؟
شيوه نگارش
همانطور كه پيشتر بيان شد، ذخيرة الصالحين، شرح مزجى تبصره است. سبك مؤلف در طرح مباحث فقهى اينگونه است:
١. پيش از ورود به شرح عبارات علامه و گاه در لابه لاى مباحث، هر جا