فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٤ - رسالة في القبلة محمدتقى ستوده
وقبل هذا، أقول: إنّما تكون دلالة الصحيحة الاخيرة على حكم مورد النزاع بالإطلاق، إذا فرضنا أنّ عليّ بن جعفر لم يكن عالما بحكم إتيان الفريضة و النافلة على الدابّة ـ و هو عدم الجواز الا لضرورة في الاولى والجواز مطلقا في الثانية ـ و الا إذا فرضنا أنّه عالم بهذين الحكمين، فالرواية نصّ فيما نحن فيه، فيقدّم على غير ها بلاكلام. (٢٢١)
و كيف كان بعد الاغماض عمّا ذكر و عدم الاعتماد على هذه الاستظهارات في مقام الافتاء، حتّى تكون سببا لنصوصيّة الرواية و تقديمها على غيرها، يدور الامر بين تقديم الاطلاق
(٢١٧) جامع أحاديث الشيعة٥:٦١/٥، كتاب الصلاة، ب٩ من أبواب القبلة.
(٢١٨) جامع أحاديث الشيعة٥:٦٢/٨و٧(كتاب الصلاة،ب٩من أبواب القبلة).
(٢١٩) جامع أحاديث الشيعة٥:٦٢/٨و٧(كتاب الصلاة،ب٩من أبواب القبلة).
(٢٢٠) نفس المصدر:٦٣/١٣،(كتاب الصلاة،ب٩من أبواب القبلة).
(٢٢١) توضيح المطلب: أنّه إذا علم بهذين الحكمين علم أن ّ ما صار فريضة بالعرض لايزيد حكمه على ما كان فريضة ذاتية، فإذا جاز الاتيان بالثانية على الراحلة مع الضرورة، فيجوز الاتيان بالأولى كذلك، أيضا، بل بالأولوية، فيبقى أن يكون مورد سؤاله عن حكم المنذورة المأتي بها على الراحلة اختيارا، هل لها الحكم الثابت لمطلق النوافل حتّى اختيارا أو الثابت للفرائض في خصوص حال الاختيار فعلى هذا تكون الرواية نصا فيما نحن فيه.