فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٥ - رسالة في القبلة محمدتقى ستوده
بحسب الموضوع كما هو مقتضى الاخبار الدالّة على عدم الجواز، و بين تقديم الاطلاق بحسب الحكم كما هو مفاد رواية على ّ بن جعفر، والاظهر تقديم الاطلاق بحسب الحكم و يؤيّد بوجوه:
١. أنّ «الشيء» في قوله عليه السلام: «
٢. ما روي عن حمّاد، قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: «
(٢٢٢) أي و كذا أخذ عنوان الفريضة في البعض الآخرمن الادلّة للإشارة إلى هذا الامر.
(٢٢٣) لايخفى عليك أنّه ليس للصلاة طبيعتان، جعل الشارع إحديهما و اجبة و الاخرى مستحبّة، بل لها طبيعة واحدة لها أفراد و قد أوجب الشارع بعضها و ندب إلى بعض آخرمنها،فإذا تعلّق النذر بالأفراد المستحبّة، فدليل الوفاء بالنذر، يقتضي إتيانها على ما كانت عليه من(المقرر ره).
(٢٢٤) جامع أحاديث الشيعة٥:٦٦/٣، كتاب الصلاة، ب١٠ من أبواب القبلة و مجمع البيان٦:٦٧٠في ذيل آية ٧٩٠ من سورة الاسراء:
(٢٢٥) وسائل الشيعة٤:٦٨/٦،(نافلة كتاب الصلاة، ب٦ من أبواب أعداد الفرائض).
(٢٢٦) لايقال: الكلام في جواز إتيان الصلوات المفروضة بالعرض على الراحله وأمثالها اختيارا، وفي دلالة الرواية على هذا الامر إشكال؛ لأن ّموردها صلاته صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في غزوة تبوك، فلم يكن ما فعله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في حال الاختيار.