فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٢ - رسالة في القبلة محمدتقى ستوده
فيه فروعا، خالف فيها فتوى الاماميّة، فلايمكن إستكشاف رأيه منه. (١٦٩)
و إن كان المراد ما بين المشرق و المغرب بالمعنى الذي ذكرناه (١٧٠) و قلنا: إنّه ينطبق على مختارنا (١٧١) في تحقيق القول بكفاية استقبال الجهة للنائي، فلايعد في الالتزام به على الاطلاق، كما استظهرناه سابقا، (١٧٢) من قول المحقّق:«إنّ الجهة، السمت الذي فيه الكعبة»؛ فإنّ المراد بالسمت، إحدى الجهات الاربع المتصوّرة بالنسبة إلى كلّ شخص، من الدائرة المفروضة المحيطةبه، أي ربعها، لكنّ الاصحاب، لم يقولوا به أيضا.
ثمّ إنّ لهذا القول المختار مؤيّدات وقد سبق بعضها، وهى:
١. مادلّ على أنّ ما بين المشرق و المغرب قبلة، على ما بيّنّا له من المعنى، لا المعنى المتفاهم منه عرفا. (١٧٣)
٢. مادلّ على وجوب إتيان أربع صلوات مع اشتباه القبلة و تعذّر الترجيح. (١٧٤)
٣. ما مرّمن كيفيّة تولية الوجه شطر المسجد الحرام. (١٧٥)
٤. ماورد في عدم جواز استقبال القبلة و استدبارها حال التخلّي، كرواية عيسى بن عبداللّه الهاشميّ عن أبيه عن جدّه عن عليّ عليه السلام قال النبّي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «
(١٦٩) في تماميّة هذا المطلب إشكال ؛ فإنّ لازمه أن يقول الشيخ(ره) بمقالة في قبال العامّة مع أنّها لم تكن رأيه و نظره.
(١٧٠) راجع ص١٧.
(١٧١) راجع ص١٥.
(١٧٢) راجع ص١٦.
(١٧٣) راجع ص١٧.
(١٧٤) راجع ص١٦.
(١٧٥) راجع ص١٥.
(١٧٦) جامع أحاديث الشيعة٢:٢٣١/١(كتاب الطهارة ب٦،من أبواب التخلّي).