فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥١ - رسالة في القبلة محمدتقى ستوده
الرفع قاض برفع جزئيّة ماشكّ في جزئيّته، فبمثله يرتفع الاجمال و التردّد عمّا تردّد أمره بين الاقلّ والاكثر، و يعيّنه في الاوّل.
ثمّ قال في ضمن كلام له: أنّه ظهر ممّا مرّ،حال دوران الامر بين المشروط بشيء و مطلقه، وأنّه لامجال للبرائة عقلا ....
نعم لابأس بجريان البرائة النقليّة، لدلالة حديث «الرفع» على عدم شرطيّة ماشكّ في شرطيتّه. (١٣٤)
ثمّ قال: إنّه لايخفى أنّ الاصل فيما إذا شكّ في جزئية شيء أو شرطيّته في حال نسيانه، عقلا و نقلا، ما ذكر في الشكّ في أصل الجزئيّة أو الشرطيّة، فلولا مثل حديث «الرفع»، مطلقا، و«لاتعاد»،في الصلاة (١٣٥) ، يحكم عقلا بلزوم إعادة ما أخلّ بجزئه أو شرطه نسيانا، كما هو الحال فيما ثبت شرعا جزئيّته أو شرطيّته مطلقا نصا (١٣٦) أو إجماعا. (١٣٧)
(١٣٣) كفاية الاصول٢:٢٣٥.
(١٣٤) نفس المصدر:٢٣٨في ضمن التنبيه على الامر الاوّل.
(١٣٥) المراد هو عقد المستثنى منه، من حديث «لاتعاد» الدّالّ على عدم لزوم الاعادة.
(١٣٦) نظير عقد المستثنى، من حديث «لاتعاد»، المثبت لجزئية أو شرطيّة هذه الخمسة حتّى في حال النسيان،فإذا أخلّ بها ولو نسيانا، لزمه الاعادة.
(١٣٧) كفاية الاصول٢:٢٤٠.