فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٨ - پژوهشى در فقه شيخ طوسى قدس سره سيدمهدى طباطبايى
سپس رواياتى از عامّه و خاصّه را كه دلالت برقول آنها دارد، ذكر كرده وادامه مىدهد:
فإن ألقت جنينا ميتا بضربة ففيه الدية مائة دينار و عندهم غرّة، لما مضى، و فيه الكفارة، و إن ألقت جنينين ففيهما ديتان مائتا دينار و عندهم غرّتان و إن ألقت ثلاثة أجنّة فثلاث مائة دينار و عندهم ثلاث غرر و ثلاث كفّارات، و إن كان الجاني اثنين فعليهما الدية و كفّارتان، كما لو قتلا رجلا فالدية واحدة، و على كلّ واحدة كفّارة و على هذا أبدا.
فإذا ثبت هذا فإنّما يجب ذلك بالجنين الكامل، و كماله بالإسلام و الحرّية. أمّا إسلامه فبأبويه أو بأحدهما، و أمّا الحريّة فمن وجوه أن تكون أمه حرّة أو تحبل الامة في ملكه أو يتزوّج امرأة على أنّها حرّة، فإذا هي أمة أويطأ على فراشه امرأة إذا كان أبوه أيضا حرّا، و إن كانت الام مملوكة، فإنّ الولد يلحقبالحرية عندنا. وفي كلّ هذه المواضع ما تقدّم ذكره من مائة دينار أوغرّة. (١١)
تفصيل بيشتر درمورد اين روش فقهى وويژگى هاى آن را در فصل كتاب شناسى آثار فقهى شيخ، به ويژه كتاب مبسوط، بيان مىكنيم.
١ـ٤. فقه استدلالى
شيخ طوسى يكى از بزرگ ترين بنيان گذاران و توسعه دهندگان روش اجتهاد و استنباط فقهى است كه مانند آن در ادوار گذشته فقه اماميّه، متداول نبوده است. البته ما معتقديم كه شيخ اين روش اجتهاد و استدلال را درمحضر استادان خودـ شيخ مفيد و سيد مرتضى ـ فرا گرفته كه درمقالات پيشين به تفصيل در اين خصوص سخن رانديم؛ لذا به نظر مىرسد اين كه برخى وى را مؤسس اجتهاد مطلق معرفى كرده اند، وجهى
(١١) مبسوط، ج٧، ص١٩٣.