فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤ - رسالة في القبلة محمدتقى ستوده
أدلّة الاقوال الثلاثة
دليل القول الاوّل:
قال الشيخ(ره): (٣٥) دليلنا إجماع الفرقة، و أيضا فلوكلّف التوجّه إلى عين الكعبة، لوجب إذا كان صفّ طويل خلف الامام أن تكون صلاتهم أوصلاة أكثرهم إلى غير القبلة، و يلزمهم أن يصلّوا حول الامام دورا، كما يصلّي في جوف المسجد و كلّ ذلك باطل بالإجماع، و ليس لهم أن يقولوا إنّما كلّف الجهة هربا من ذلك إلى أن قال: وروى ابن عقدة بإسناده عن الجعفي أبي الوليد، (٣٦) قال: سمعت جعفر بن محمّد عليهما السلام يقول:
(٣٥) الخلاف١:٢٩٥.
(٣٦) جامع أحاديث الشيعة ٥:٤٤/٢، و قريب منه مارواه عبداللّه بن محمد الحجال عن بعض رجاله عن أبي عبداللّه عليه السلام، نفس المصدر:٤٤/١(كتاب الصلاة ب ٢ من أبواب القبلة ).
(٣٧) ماعثرت على هذه الرواية العاميّة بهذا اللفظ، و لكنّ القريب منها مارواه البيهقي في السنن الكبرى٢:١٠: عطاء عن ابن عبّاس، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، قال:«
(٣٨) قال العلاّمة الحلّي(ره)في الجواب عن الشيخ(ره): «المنع من الاجماع؛ فإنّ الخلاف فيه مشهور، ثم قال بالنسبة إلى حديث عبداللّه بن محمد الحجال:إنّه مرسل، و بالنسبة إلى خبر الجعفيّ إنّه ضعيف السند»،(مختلف الشيعة ٢:٦٢).و أيضا قال الشهيد الثاني(ره) بالنسبة الرّوايات التّي استدلّ بها الشيخ(ره): «إنّها ضعيفة السند أو مرسلة»،(مسالك الافهام١:١٥١).
(٣٩) راجع جواهر الكلام٧:٣٢٤س١٣ عند قوله: نعم قديأتي ذلك الخ.