غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٦١ - نزح ثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة
وعن الشيخين [١] والمرتضى [٢] وأتباعهم [٣] وجوب أربعين في بول الرجل أيضاً ، لرواية عليّ بن أبي حمزة [٤] ، ويعارضها أخبار مثل صحيحة معاوية بن عمار [٥] الدالّة على وجوب نزح الجميع في انصباب البول ، وصحيحة ابن بزيع المشتملة على نزح دلاء لقطراته [٦] ، ورواية كردويه المشتملة على الثلاثين [٧]. وربما رجّح بعض المتأخّرين العمل على الصحيحتين [٨] في موردهما [٩].
والأظهر الأوّل ، لاعتضاد الرواية بالشهرة ، وهجرهم العمل على ظاهر الصحيحة الاولى ، بل الأخيرة أيضاً.
ثم إن الأكثر على تفاوت حكم بول الرجل والمرأة [١٠] ، وابن إدريس ساوى بينهما محتجّاً بتناول لفظ الإنسان لهما [١١] ، وردّ بعدم ورود النصّ معلّقاً على بول الإنسان [١٢].
[١] الشيخ المفيد في المقنعة : ٦٦ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١ : ٢٤٣ ، والمبسوط ١ : ١٢ ، والنهاية : ٧.
[٢] نقله عنه في المعتبر ١ : ٦٧.
[٣] منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٣٠ ، وسلار في المراسم : ٣٥.
[٤] التهذيب ١ : ٢٤٣ ح ٧٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩٠ ، الوسائل ١ : ١٣٣ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٢.
[٥] التهذيب ١ : ٢٤١ ح ٦٩٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥ ح ٩٤ ، الوسائل ١ : ١٣٢ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٤.
[٦] الكافي ٣ : ٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٤ ح ٧٠٥ ، الاستبصار ١ : ٤٤ ح ١٢٤ ، الوسائل ١ : ١٣٠ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٢١.
[٧] التهذيب ١ : ٢٤١ ح ٦٩٨ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٣٥ ح ٩٥ ، وص ٤٥ ح ١٢٥ ، الوسائل ١ : ١٣٣ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٢.
[٨] المنتهي ١ : ٨٦.
[٩] صحيحة معاوية بن عمار ، وصحيحة ابن بزيع.
[١٠] المختلف ١ : ٢٠٨ ، الدروس ١ : ١٢٠.
[١١] السرائر ١ : ٧٨.
[١٢] كما في المختلف ١ : ٢٠٨.