غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٢٦ - نجاسة عرق الجنب
وأما اشتراط الاشتداد ، فلم نعرف له دليلاً.
والجسم الطاهر الذي ينجس فيه بالغليان كالدقيق والجوز واللوز ونحوها ، فالأظهر طهارته بعد ذهاب الثلثين ، لإطلاقات الأخبار ، وإشعار بعض الأخبار ، حيث جوّز أخلاط الماء مع العصير ثم حِلّه بعد ذهاب الثلثين [١].
ويكفي ذهاب الثلثين بأيّ نحوٍ اتفق ، ولا يجب أن يكون بالنار.
وأما العصير الزبيبي والتمري فقال الشهيد الثاني : لا شبهة في عدم نجاسته [٢].
أقول : ويظهر من بعضهم القول (بنجاسته) [٣] [٤] ، ولعلّ نظر القائل أيضاً إلى ما ذكرنا من جعله من جملة الخمر بسبب الغليان ، وبرواية عيثمة قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام وعنده نساؤه ، قال : فشمّ رائحة نضوح فقال : «ما هذا؟» قالوا : نضوح يجعل فيه الضياح ، قال : فأمر به فأُهريق في البالوعة [٥] [٦].
مضافاً إلى موثّقة عمّار في تفسير النضوح قال : «يطبخ التمر حتّى يذهب ثلثاه. ويبقى ثلثه ، ثم يتمشّطن» [٧] المشعرة بعدم جواز التمشّط قبل ذهاب الثلثين.
فلعلّ الأمر بالإهراق كان لذلك.
وأما الحرمة فأما في العنبي فمما لا خلاف فيه ، وفي الزبيبي والتمري خلاف ، والأظهر الحرمة كما يجيء في المطاعم والمشارب.
التاسع : اختلف الأصحاب في نجاسة عرق الجنب من حرام فعن جماعة من
[١] الوسائل ١٧ : ٢٣٦ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٨.
[٢] روض الجنان : ١٦٤.
[٣] نقله عن شيخه سليمان بن عبد الله البحراني في الحدائق ٥ : ١٤١.
[٤] بدل ما بين القوسين في «م» ، «ز» : به.
[٥] الكافي ٦ : ٤٢٨ ح ١ ، التهذيب ٩ : ١٢٣ ح ٢٦٤ ، الوسائل ١٧ : ٢٩٨ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣٢ ح ١.
[٦] النضوح بفتح أوّله ضرب من الطيب يفوح رائحة ، والضياح اللبن الرقيق الممزوج بالماء (منه رحمهالله).
[٧] التهذيب ٩ : ١٢٣ ح ٢٦٦ ، الوسائل ١٧ : ٣٠٣ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣٧ ح ١.