غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٣٥ - مسح ظاهر الكفّ
وحسنته [١] ، وموثّقة ابن بكير [٢] الواردة في بيان التيمّم. ويمكن حمل ما دلّ على الجميع على التقيّة ، لموافقته للعامة.
ولم نقف على ما يدلّ على مسح الحاجبين.
ثم يجب مسح ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى رؤس الأصابع بباطن اليسرى ، ثم العكس كذلك.
وعن ابن بابويه : المسح فوق الكف قليلاً [٣] ، ولعلّه أراد من باب المقدّمة ، فلا مخالفة.
وعن أبيه : مسح اليدين من المرفقين إلى رؤس الأصابع [٤].
ونقل عن بعض الأصحاب المسح من أُصول الأصابع إلى رؤسها [٥].
حجّة الأوّلين مضافاً إلى التبعيض المستفاد من الآية مع تفسيرها بناءً على كون اليد حقيقة فيها إلى المنكب وهو ينفي قول الصدوق الأخبار الكثيرة المعتبرة مثل صحيحة زرارة [٦] ، وصحيحة إسماعيل بن همام [٧] ، وغيرها من الأخبار
[١] الكافي ٣ : ٦١ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢١١ ح ٦١٣ ، الاستبصار ١ : ١٧١ ح ٥٩٣ ، الوسائل ٢ : ٩٧٥ أبواب التيمّم ب ١١ ح ٣.
[٢] الكافي ٣ : ٦١ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢١١ ح ٦١٣ ، وص ٢٠٧ ح ٦٠١ ، الاستبصار ١ : ١٧١ ح ٥٩٣ ، الوسائل ٢ : أبواب التيمّم ب ١١ ح ٣ ، ٩ ، ولكن هي بين ما في طريقه سهل بن زياد ، وبين ما فيه : ومسح جبهته ، فيشكل التعبير بالموثّقة ، ويمكن أن يكون مراده ما أورده في مستطرفات السرائر ٣ : ٥٥٤ ، عن كتاب نوادر أحمد بن أبي نصر عن عبد الله بن بكير عن زرارة في حكاية عمار.
[٣] الفقيه ١ : ٥٧.
[٤] نقله عنه في المختلف ١ : ٤٢٦.
[٥] حكاه في السرائر ١ : ١٣٧.
[٦] التهذيب ١ : ٢٠٨ ح ٦٠٣ ، الوسائل ٢ : ٩٧٧ أبواب التيمّم ب ١١ ح ٥. وفيها : ثم مسح وجهه وكفّيه ولم يمسح الذارعين بشيء.
[٧] التهذيب ١ : ٢١٠ ح ٦٠٩ ، الاستبصار ١ : ١٧١ ح ٥٩٧ ، الوسائل ٢ : ٩٧٨ أبواب التيمّم ب ١٢ ح ٣. وفيه : التيمّم ضربة للوجه وضربة للكفّين.