غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥١٩ - اتّصال القليل بالجاري
مع أنّ في سندها نوع تأمّل.
وأما اعتضاداً ، فلموافقة أدلّتنا للأصل والكتاب والسنة وعمل الطائفة ، واليسر والسهولة ونفي الحرج ، وغير ذلك.
مع أنّ النسبة بين تلك الأخبار وصحيحة محمَّد بن إسماعيل بن بزيع عموم من وجه ، ولا بدّ فيها من الرجوع إلى المرجّحات الخارجيّة ، وهي مع أدلّتنا.
ثم إنّ الجاري إذا انقطع عن المادّة بحائل ونحوه فيخرج عن حكم الجاري.
ولعلّه إلى ذلك ينظر اشتراط الشهيد دوام النبع [١] ، لا إلى ما فهمه بعضهم من لزوم استمراره طول السنة [٢] ، وإلا لزم نجاسة العيون العظيمة التي تجري في الربيع وتنقطع في الصيف.
ولا ما فهمه بعضهم من أنّ المراد أن لا يكون بعنوان الرشح ، فإنّ ترشّحه آناً فآناً يدلّ على انعدام المادّة بين الأنين [٣]. وفيه أنّه يصحّ إذا انحصر دليل الجاري في حكاية المادّة ، بل تكفي العمومات والصدق العرفي.
وإذا اتّصل القليل بالجاري فهو في حكمه إذا استويا أو كان الجاري أعلى ، وقد مرّ وجهه.
وذكر جماعة منهم الشهيد [٤] والمحقّق الثاني [٥] ، أنّ القليل يتقوّى بفوران الجاري من تحته ، والظاهر ذلك. وأما تقوّيه بالكثير كذلك فالظاهر أنّه أيضاً كذلك ، لصيرورتهما ماء واحداً ، هذا إذا كانت الفوّارة متّصلة بالماء.
وأما إذا كانت خارج الماء ، ولم تتصل من تحت ، فالأظهر عدم التقوّي في
[١] الدروس ١ : ١١٩.
[٢] روض الجنان : ١٣٥.
[٣] معالم الفقه : ١١٣.
[٤] الدروس ١ : ١١٩.
[٥] جامع المقاصد ١ : ١١٥.