غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٠٠ - انفعال القليل بملاقاة النجاسة
للمطلوب ، فلا يرد أنّه ليس بوجوب أصلي.
والرابع : الأمر بالغسل مؤكّداً ، فإنّ الظاهر أنّه للنجاسة. وحملها على أنّه لعلّه من جهة وصول النجاسة إلى نفس الانية في غاية البعد.
ومنها : صحيحة عليّ بن جعفر : في دجاجة أو حمامة وطأت العذرة ودخلت في الماء ، ورواها في قرب الإسناد أيضاً مع زيادة ، فيها دلالة أيضاً [١].
وصحيحته الأُخرى في حكم ما لا يدركه الطرف من الدم [٢] ، وصحيحة البزنطي [٣]
وموثّقة سماعة ، قال : «إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن أدخلت يدك في الإناء وفيها شيء من ذلك فأهرق الماء» [٤] وبهذا المضمون عشر روايات.
وموثّقتا عمّار الدالّتان على النهي عن التوضّؤ من ماءٍ شربَ منه طائر في منقاره دم [٥] ، وموثّقته في الإناءين المشتبهين [٦] ، وموثّقته الأُخرى [٧] ، والأخبار الدالّة على أنّ ما له نفس سائلة يفسد الماء [٨].
[١] التهذيب ١ : ٤١٩ ح ١٣٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢١ ح ٤٩ ، الوسائل ١ : ١١٥ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١٣. وانظر قرب الإسناد : ٨٤.
[٢] الكافي ٣ : ٧٤ ح ١٦ ، التهذيب ١ : ٤١٢ ح ١٢٩٩ ، الاستبصار ١ : ٢٣ ح ٥٧ ، الوسائل ١ : ١١٢ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١.
[٣] التهذيب ١ : ٣٩ ح ١٠٥ ، الوسائل ١ : ١١٤ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٧ ، عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة قال : يكفئ الإناء.
[٤] الكافي ٣ : ١١ ح ١ ، الوسائل ١ : ١١٣ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٤ ، وفيها سماعة عن أبي بصير.
[٥] الكافي ٣ : ٩ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٢٨ ح ٦٦٠ ، وص ٢٨٤ ح ٨٣٢ ، الاستبصار ١ : ٢٥ ح ٦٤ ، الوسائل ١ : ١٦٦ أبواب الأسآر ب ٤ ح ٢ ٤.
[٦] الكافي ٣ : ١٠ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ ح ٧١٣ ، وص ٢٢٩ ح ٦٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢١ ح ٤٨ ، الوسائل ١ : ١١٣ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٢.
[٧] التهذيب ١ : ٣٨ ح ١٠٢ ، الوسائل ١ : ١١٤ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١٠.
[٨] الوسائل ١ : ١٧٣ أبواب الأسآر ب ١٠.