غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٠٧ - الاغسال الواجبة
المقصد الأوّل
في الأغسال الواجبة
وفيه مباحث :
الأوّل : الاغتسال الواجب على المكلّفين في خمسة مواضع : الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ الميت.
ويجب عليهم الغسل للميت على تفصيل يأتي.
ووجوب غير غسل المسّ إجماعيّ ، وسنفرد الكلام في الأخيرين.
وأما ما سواهما ، فوجوبها للصلاة الواجبة بالمعنى المتقدّم في الوضوء إجماعيّ ، وكذلك شرطيتها لمطلق الصلاة. والأخبار ناطقة بأكثرها ، وقد مرّ بعض الأدلّة من قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) إلى قوله (فَاطَّهَّرُوا) [١] وقوله عليهالسلام : «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة» [٢] و «لا صلاة إلّا بطهور» [٣].
[١] المائدة : ٦.
[٢] الفقيه ١ : ٢٢ ح ٦٧ ، التهذيب ٢ : ١٤٠ ح ٥٤٦ ، الوسائل ١ : ٢٦١ أبواب الوضوء ب ٤ ح ١.
[٣] التهذيب ١ : ٤٩ ح ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ح ١٦٠ ، الوسائل ١ : ٢٥٦ أبواب الوضوء ب ١ ح ١ ، ٦.