غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٤٧ - ما ينزح للمني والدماء الثلاثة وعرق الإبل الجلالة
وأما رواية عمرو بن سعيد بن هلال الدالّة على كفاية نزح كرّ في الجمل [١] فلا تقاوم ما ذكرنا.
وعن الأكثر أنّ حكم الثور أيضاً نزح الجميع ، لصحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة ، وذهب آخرون إلى كفاية نزح كرّ من ماء لرواية عمرو بن سعيد المتقدّمة [٢] ، وهي لا تقاوم الصحيحة دلالة ومتناً ، بل لا دلالة فيها يعتمد عليها.
ومما ينزح له الجميع : المني والدماء الثلاثة على المشهور ، بل المجمع عليه في الأوّل.
ويدلّ على حكم المني الإجماع ، نقله ابن إدريس [٣] وابن زهرة [٤] ، ولكن لم يعلم تحقّق الإجماع في غير مني الإنسان ، وإن شمله إطلاق كلماتهم ، لما نقل عن بعض الأصحاب تخصيصه الحكم بمني الإنسان ، وجعل غيره مما لا نصّ فيه [٥].
وأما الدماء الثلاثة ، فلم نقف على ما يوجب مغايرتها لسائر الدماء من الأخبار ، وتخريج حكمه عن وجوب إزالة قليلها وكثيرها في الصلاة ضعيف.
نعم نقل ابن إدريس [٦] وابن زهرة [٧] الإجماع عليه ، وعدم شمول ما سيجيء في مطلق الدم من الأخبار لهذه ونقل الإجماع والشهرة يرجّح قول المشهور.
وأما إلحاق بعضهم عرق الإبل الجلّالة ، وعرق الجنب من حرام [٨] ، وإلحاق آخر
[١] التهذيب ١ : ٢٣٥ ح ٦٧٩ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩ ، الوسائل ١ : ١٣٢ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٥.
[٢] كابن إدريس في السرائر ١ : ٧٠.
[٣] السرائر ١ : ٧٠.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٢.
[٥] كما في المدارك ١ : ٦٥.
[٦] السرائر ١ : ٧٢.
[٧] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٢.
[٨] ابن البرّاج في المهذب ١ : ٢١ ، ونقله في المختلف ١ : ١٩٣.