غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٦٣ - ما ينزل له سبع دلاء
والتعدّي من الرواية فيما لو مازجه شيء آخر من النجاسات لا يجوز ، كما أنّ الظاهر أنّه يكفي الثلاثون لو كان الموجود بعض المذكورات.
وأما الإشكال بمنافاة الرواية من جهة ترك الاستفصال لما تقرّر من وجوب الخمسين للعذرة الذائبة أو الرطبة ، وكذلك أربعين لبول الرجل ، سيّما مع لحوق غيرهما بهما أيضاً ، فمدفوع بأنّ المخالطة مع ماء المطر مما يصلح أن يكون مغيّراً للحكم ، فلا إشكال وإن كان عين المذكورات موجوداً فيه أيضاً. مع أن دليل الخمسين والأربعين قد عرفت حاله ، وتخصيص الشهرة بالشهرة لا غائلة فيه.
السابعة : المشهور وجوب سبع للطير ، واغتسال الجنب ، ولخروج الكلب حيّاً ، ولبول الصبي ، ولموت الفأرة إذا تفسّخت.
أما الطير فتدلّ عليه أخبار كثيرة ، منها الموثّق كالصحيح [١]. ولا يعارضها ما ورد بنزح خمس دلاء كصحيحة أبي أُسامة [٢]. وما تضمّن نزح دلوين أو ثلاثة كرواية إسحاق [٣] لاعتضاد الأُول بالعمل. وأما بعض الصحاح المتضمّنة لنزح دلاء [٤] فيحمل على السبعة قضيّة للجمع.
وأما اغتسال الجنب ، فالأخبار الواردة فيه أربعة ، ثلاثة منها دالّة على وجوب النزح للوقوع أو النزول أو الدخول ، وهي صحيحة الحلبي [٥] ، وصحيحة ابن
[١] التهذيب ١ : ٢٣٦ ح ٦٨١ ، الاستبصار ١ : ٣٦ ح ٩٨ ، الوسائل ١ : ١٣٥ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٤.
[٢] الكافي ٣ : ٥ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٣٧ ح ٦٨٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧ ح ١٠٢ ، الوسائل ١ : ١٣٥ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٧.
[٣] التهذيب ١ : ٢٣٧ ح ٦٨٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨ ح ١٠٥ ، وص ٤٣ ح ١٢٢ ، الوسائل ١ : ١٣٧ أبواب الماء المطلق ب ١٨ ح ٣.
[٤] الوسائل ١ : ٢٣٦ أبواب الماء المطلق ب ١٧.
[٥] الكافي ٣ : ٦ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٢٤٠ ح ٦٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩٢ ، الوسائل ١ : ١٣٢ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٦.