غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٨ - ما يستحب له الوضوء
الشرط له يثبته أيضاً.
ومنها : طلب الحوائج ، للشهرة ، ورواية عبد الله بن سنان [١].
ومنها : زيارة قبور المؤمنين ، وعلّله الشهيدان وغيرهما بالنصّ [٢].
ومنها : صلاة الجنازة ، وهو مشهور مدّعى عليه الإجماع من التذكرة والمنتهى [٣]. وكذلك عدم الوجوب.
والأخبار ، أمّا في نفي الوجوب فكثيرة ، بل فيها التصريح بجوازها من الجنب والحائض [٤] ، وأمّا الاستحباب ففي رواية عبد الحميد بن سعد دلالة عليه [٥].
ومنها : التجديد ، وهو إجماع العلماء إلّا من شذّ من العامّة ، لاستفاضة الأخبار من الطرفين [٦].
ويستحبّ مطلقاً ، خلافاً لظاهر الصدوق في التجديد الثالث [٧] ، وللشهيد في أكثر من مرّة لصلاةٍ واحدة [٨] ، وتوقّف فيه في المختلف [٩] ، كالشهيد فيما لو لم يصلّ معه بعد.
والأقوى : الجواز مطلقاً ، لإطلاق الأخبار. لكنّ الذي ينساق من الأدلّة والأخبار والفتاوى : اعتبار فصلٍ معتدّ به ، بل بحيث يحتمل فيه طروء حدث ولو
[١] التهذيب ١ : ٣٥٩ ح ١٠٧٧ ، الفقيه ٣ : ٩٥ ح ٣٦٥ ، الوسائل ١ : ٢٦٢ أبواب الوضوء ب ٦ ح ١.
[٢] الذكرى : ٢٣ ، روض الجنان : ١٥.
[٣] التذكرة ٢ : ٦١ ، المنتهي (الطبعة الحجريّة) ١ : ٤٥٥.
[٤] الوسائل ٢ : ٧٩٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ، ٢٢.
[٥] الكافي ٣ : ١٧٨ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ح ٤٧٦ ، الوسائل ٢ : ٧٩٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٢. وفيها : قلت لأبي الحسن (ع) : الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فإن ذهبت أتوضّأ فاتتني الصلاة أيجزئ لي أن أُصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ فقال : تكون على وضوء أحبّ إليّ.
[٦] الوسائل ١ : ٢٦٣ أبواب الوضوء ب ٨.
[٧] الفقيه ١ : ٢٦.
[٨] الذكرى : ٩٦.
[٩] المختلف ١ : ٣٠٧.