غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٩١ - تطهير مطلق الاستحالة
كما سيجيء.
ومن قبيل الاستحالة بالنار الاستحالة بغيرها أيضاً ، كصيرورة العذرة تراباً أو دوداً على المشهور بين الأصحاب [١]. وعن بعضهم المنع في الأوّل [٢] ، وعن بعضهم التوقّف في الأوّل [٣].
لنا : عمومات ما دلّ على طهارة التراب وطهوريته ، وما دلّ على طهارة الحيوانات ، وخصوص ما ورد في دود الكنيف كما مرّ [٤]. والأحكام تابعة للأسامي فلا مجال للتمسّك بالاستصحاب.
والتحقيق أنّ تغيّر الاسم فقط لا يجزئ ، فإن طحن الحنطة المتنجّسة لا يطهّرها مع تغيّر الاسم ، وكذلك لا تطهر المسكة [٥] المأخوذة من اللبن المتنجّس ، ولا الجبن الحاصل منه ، وهكذا.
بل المعتبر تغيّر الحقيقة أيضاً ، فحقيقة الحنطة وخواصها الثابتة لها من حيث إنّها حنطة من التقوّت بها والطعم والرائحة ونحوها لا تتفاوت بالطحن والخبز وجعله جريشاً وتوابل ، بخلاف ما لو احترق وصار رماداً. وكذلك الزنجبيل المسحوق والمنضوح ونحوهما.
فالمراد أنّ الحكم ثابت له ما لم يخرج عن حقيقة مصداق هذا الاسم وماهيته ، وإن لم يصدق عليه الاسم حقيقة ، فالإشكال المتقدّم في الفحم والخزف إنّما هو من جهة الشك في الخروج عن الحقيقة وعدمه. والأظهر في الأوّل الخروج دون الثاني.
[١] المبسوط ١ : ٣٢ ، المعتبر ١ : ٤٥٢ ، المنتهي ٢ : ٢٨٨ ، المدارك ٢ : ٣٦٩.
[٢] المبسوط ١ : ٩٣.
[٣] القواعد ١ : ١٩٥.
[٤] الوسائل ٢ : ١٠٩٩ أبواب النجاسات ب ٨٠.
[٥] المسكة في اللغة هي الجلدة وقد يعني بها هنا القشطة ، ويحتمل أن يريد به اللبن المخيض والأوّل أولى.