غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٢١ - الخمر
بالتبعيّة طهر ، وإلّا فلا [١].
الثامن : المشهور نجاسة الخمر وكلّ مسكر مائع بالأصالة [٢] وعن الصدوق [٣] وابن أبي عقيل [٤] والجعفي [٥] القول بالطهارة.
والأوّل أقوى ، للإجماع ، كما يظهر من السيد [٦] والشيخ [٧] وابن إدريس [٨] وابن زهرة [٩] وفخر المحقّقين [١٠] ، حتّى أنّ ابن إدريس نسب إلى الصدوق مخالفة المسلمين ، فضلاً عن طائفته. والأخبار الكثيرة من الصحاح والموثّقات وغيرها ، المنجبر ضعفها بعمل الأصحاب ، مثل الصحاح الواردة في نزح البئر [١١].
ومثل صحيحة عليّ بن مهزيار ، وفي جملتها : «إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، وإن صلّيتَ فيه فأعد صلاتك» [١٢].
وصحيحة محمّد بن مسلم : «لا تأكلوا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر» [١٣].
[١] الذكرى : ١٤.
[٢] كالمفيد في المقنعة : ٦٧ ، والشيخ في النهاية : ٥١ ، والمبسوط ١ : ٣٦ ، والخلاف : كتاب الأشربة مسألة ٣ ، والسيد في المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٨١.
[٣] الفقيه ١ : ٤٣.
[٤] نقله عنه في المختلف ١ : ٤٦٩ ، والذكرى : ١٣.
[٥] نقله عنه في الذكرى : ١٣.
[٦] الانتصار : ١٩٧ ، المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٨١.
[٧] المبسوط ١ : ٣٦ ، الخلاف : كتاب الأشربة مسألة ٣.
[٨] السرائر ١ : ٧٠ ، ١٧٩.
[٩] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٠.
[١٠] الإيضاح ٤ : ١٥٥.
[١١] الوسائل ١ : ١٣١ أبواب الماء المطلق ب ١٥.
[١٢] الكافي ٣ : ٤٠٧ ح ١٤ ، الوسائل ٢ : ١٠٥٥ أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٢.
[١٣] الكافي ٦ : ٢٦٤ ح ٥ ، المحاسن : ٤٥٤ ح ٣٧٦ ، الوسائل ٢ : ١٠١٨ أبواب النجاسات ب ١٤ ح ١.