غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٦٠ - ما ينزح للثعلب والأرنب والكلب و
الخامسة : ذهب الشيخان[١] والمرتضى[٢] وأتباعهم [٣] إلى وجوب أربعين دلواً للثعلب والأرنب والكلب والخنزير ، والسنور والشاة لموثّقة سماعة [٤] ، ورواية عليّ [٥] ، وليس فيهما إلّا الترديد بين الثلاثين والأربعين ، أو مع العشرين أيضاً. ولا دلالة فيها على مطلوبهم.
وقال الصدوق في الفقيه : في الكلب ثلاثون إلى أربعين وفي السنور سبع دلاء ، وفي الشاة وشبهها تسع دلاء إلى عشرة [٦]. وفي المقنع : إن وقع فيها كلب أو سنور فانزح ثلاثين دلواً إلى أربعين. وقد روي سبع دلاء ، وإن وقعت في البئر شاة فانزح منها سبع دلاء [٧].
وهذان القولان يستفادان من أخبار متفرّقة [٨] ، وهاهنا أخبار كثيرة معارضة لما ذكر ، ففي بعض الصحاح ما يدلّ على كفاية الخمس [٩] وفي بعضها ما يدلّ على نزح دلاء [١٠] ، وفي بعضها ما يدلّ على نزح الجميع [١١] ، ولكن لا يعهد على ظاهرها عامل ، وهذا كلّه دليل الاستحباب. ولا ريب أنّ الأحوط العمل على الأربعين.
[١] الشيخ المفيد في المقنعة : ٦٦ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١ : ٢٣٦ ، والمبسوط ١ : ١١ ، والنهاية : ٦.
[٢] نقله عنه في المعتبر ١ : ٦٦.
[٣] منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٣٠ ، وسلار في المراسم : ٣٥.
[٤] التهذيب ١ : ٢٣٦ ح ٦٨١ ، الاستبصار ١ : ٣٦ ح ٩٨ ، الوسائل ١ : ١٣٥ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٤.
[٥] التهذيب ١ : ٢٣٥ ح ٨٦٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦ ح ٩٧ ، الوسائل ١ : ١٣٤ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٣.
[٦] الفقيه ١ : ١٢.
[٧] المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٤.
[٨] لاحظ الوسائل ١ : ١٣١ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ، ١٧ ، ١٨.
[٩] الوسائل ١ : ١٣٥ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٧.
[١٠] الوسائل ١ : ١٣٥ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٥.
[١١] الوسائل ١ : ١٣١ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ١.