غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥١١ - تحديد الكرّ بالوزن
وقد حقّقنا المقام وأطنبنا الكلام في الكتاب الكبير.
الثاني : في تحديد الكرّ.
أما بالوزن. فهو : ألف ومائتا رطل ، بلا خلاف ظاهر بيننا ، قال في المعتبر بعد نقل الرواية الدالّة عليه : إنّي لا أعرف من الأصحاب رادّاً لها [١] ، وكذلك يظهر من العلامة في المنتهي [٢] ، وفي المعالم : ظاهرهم الاتفاق عليه [٣] وادّعى عليه في الجملة الإجماع في الانتصار وورود آثار معروفة مرويّة [٤] ، وكذلك جعله الصدوق في الأمالي من دين الإماميّة [٥] ، ولكنهما فسّراه بالمدني ، والأكثرون بالعراقي ، وهو ثلثا المدني ونصف المكي ، وهو أقوى ، والرطل العراقي مائة وثلاثون درهماً.
والأصل في هذا التحديد هو صحيحة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه شيء ألف ومائتا رطل» [٦] وقال في المقنع : وروى أنّ الكرّ ألف ومائتا رطل [٧]. ولا يضر إرسال ابن أبي عمير ، سيّما مع اعتضادها بالعمل.
وقد يستدلّ على التحديد بالعراقي بأصل طهارة الماء ، وأنه خلق للانتفاع ، ومرجعه إلى الاستصحاب ، وإلا فلا منافاة. وبأن الأقلّ متيقّن والزائد مشكوك فيه ، ومرجعه أيضاً إلى الاستصحاب ، أما الأوّل فاستصحاب جواز الانتفاع وعموم الحكم ، وأما الثاني فاستصحاب عدم ثبوت الشرط الزائد.
[١] المعتبر ١ : ٤٧.
[٢] المنتهي ١ : ٣٧.
[٣] معالم الفقه : ٧.
[٤] الانتصار : ٨.
[٥] الأمالي المترجم : ٦٤٦ المجلس الثالث والتسعون.
[٦] الكافي ٣ : ٣ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٤١ ح ١١٣ ، الاستبصار ١ : ١٠ ح ١٥ ، الوسائل ١ : ١٢٣ أبواب الماء المطلق ب ١١ ح ١.
[٧] المقنع : ١٠.