غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٢٤ - لاحيض قبل إكمال التسع
ولا عبرة بمخالفة الصفات مع الإمكان ، كما في أيّام العادة للصحيح وغيره [١].
وما قيل من أنّ الأصل هو العمل على الصفات لحسنة حفص بن البختري ونحوها إلّا ما خرج بالدليل [٢] ، ففيه مع تسليم دلالتها وحجّيّة المفهوم وعمومه : أنّه معارض بأقوى منه من الأخبار [٣] المعتضدة بالاعتبار والإجماع.
فرع : لو رأت الدم ثلاثة فانقطع ورأت قبل تمام العشر ، فالجميع حيض لحسنة محمَّد بن مسلم وغيرها [٤] ، وكذلك كلّما تراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة ، وهو المشهور بينهم.
وكذلك لو تأخر مقدار عشرة أيّام ، ثم رأت دماً جامعاً لشرائط الحيض ، فهما حيضتان.
الثاني : لا حيض قبل إكمال التسع بالإجماع ، والأخبار [٥]. وبعد اليأس ، وهو إكمال ستّين للقرشيّة ، والخمسين في غيرها ، لمرسلة ابن أبي عمير المفصّلة ، الجامعة بين ما دلّ على الخمسين مطلقاً والستّين مطلقاً [٦].
وقد تُلحق النبطيّة بالقرشيّة ، ولم نعرف مستنده.
والمعتبر الانتساب بالأب على الأظهر.
والأظهر تحقّقه مع الحمل كما عليه الأكثر [٧]. وقيل : لا حيض مع الحمل [٨] ،
[١] الوسائل ٢ : ٥٤٠ أبواب الحيض ب ٤ ح ١.
[٢] كما في المدارك ١ : ٣٢٤ ، والحسنة فيها : إذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة الكافي ٣ : ٩١ ح ١ التهذيب ١ : ١٥١ ح ٤٢٩ ، الوسائل ٢ : ٥٣٧ أبواب الحيض ب ٣ ح ٢. وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم.
[٣] الوسائل ٢ : ٥٣٩ أبواب الحيض ب ٤.
[٤] إذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة. الكافي ٣ : ٧٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٥٩ ح ٤٥٤ ، الوسائل ٢ : ٥٥٤ أبواب الحيض ب ١١ ح ٣.
[٥] انظر الوسائل ١٥ : ٤٠٦ أبواب العدد ب ٣.
[٦] الكافي ٣ : ١٠٧ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٩٧ ح ١٢٣٦ ، الوسائل ٢ : ٥٨٠ أبواب الحيض ب ٣١ ح ٢.
[٧] كالصدوق في الفقيه ١ : ٥١ ح ١٩٧ ، والسيد في الناصريات (الجوامع الفقهيّة) : ١٩١.
[٨] هذا منقول عن المفيد وابن الجنيد في المعتبر ١ : ٢٠٠ ، والمختلف ١ : ٣٥٦.