غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٢٠ - إدخال الحشفة
المقصد الثاني
في حقيقة موجبات الغسل وما يتعلّق بها
وفيه مباحث :
الأوّل : في الجنابة
وهي تحصل بخروج المني معتاداً في أيّ حال من ذكر أو أُنثى بعنوان اليقين ، ولا يجب الغسل مع الشكّ ، للأصل.
ويعتبر مع الاشتباه بالصفات ، من قوّة الدفع ، وفتور الجسد بعده ، ومقارنتها للشهوة. ويكفي في المريض الشهوة ، كما في الأخبار المعتبرة [١].
ووجوب الغسل بذلك إجماعيّ منصوص عليه في الصحاح وغيرها [٢].
وبإدخال الحشفة ، أما في قُبل المرأة فبالإجماع والصحاح وغيرها [٣] ، وأما في دبرها ، فعلى المشهور المدّعى عليه الإجماع من السيد [٤] ، المدلول عليه بقوله تعالى (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) [٥] والأخبار الكثيرة ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن
[١] انظر الوسائل ١ : ٤٧٧ أبواب الجنابة ب ٨.
[٢] الوسائل ١ : ٤٧١ أبواب الجنابة ب ٧.
[٣] الوسائل ١ : ٤٧١ أبواب الجنابة ب ٧.
[٤] نقله عنه في المختلف ١ : ٣٢٨.
[٥] النساء : ٤٣ ، المائدة : ٦.